نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 472
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة ، أو يحدث فيه الحدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشرط قال : وإن كان بينهما شرط أيّام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهي من مال البائع [1] . وفي موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوم أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الّذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه [2] . وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع [3] . ثمّ على القول الثاني مطلقاً أو مقيّداً فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفاً عن ملك المشتري من حين العقد ، أم ناقلا له ؟ فيه وجهان ، ونقل عن ظاهر الشيخ اختيار الأوّل [4] . ويظهر الفائدة في صور : منها : في النماء المنفصل كاللبن والحمل والثمرة المتجدّدة في زمن الخيار ، فعلى المشهور للمشتري ، وكذا على الكشف إذا لم يفسخ ، وعلى الآخر للبائع . ومنها : في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار ، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان زكويّاً ، وتشهد للأوّل رواية إسحاق بن عمّار [5] لكنّها مختصّة بخيار الشرط ونحوها رواية معاوية بن ميسرة [6] وللثاني صحيحة ابن سنان [7] لكنّها مختصّة بالحيوان .
[1] التهذيب 7 : 24 ، ح 103 . [2] الوسائل 12 : 351 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، ح 1 . [3] الوسائل 12 : 352 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، ح 5 . [4] الخلاف 3 : 22 المسألة 29 . [5] الوسائل 12 : 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، ح 1 . [6] الوسائل 12 : 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، ح 3 . [7] الوسائل 12 : 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، ح 2 .
472
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 472