responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


للانتقال ، فإن كان الخيار خيار شرط مثلا ثبت للوارث بقيّة المدّة المضروبة ، فلو كان غائباً أو حاضراً ولم يبلغه الخبر حتّى انقضت المدّة سقط خياره بانقضائها كالمورّث . ولو تعدّد الوارث واختلفوا في الفسخ والإجازة قيل : قدّم الفسخ [1] .
وفيه نظر ، وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع أو في حصّته خاصّة ثمّ يتخيّر الآخر لتبعّض الصفقة وجهان . ولو جنّ قام وليّه مقامه . ولو كان الميّت مملوكاً مأذوناً ثبت الخيار لمولاه .
الخامسة : المبيع يملَّك بالعقد عند أكثر الأصحاب ، وحكي عن الشيخ أنّه يملَّك بانقضاء الخيار إذا كان الخيار للبائع أو لهما ( 2 ) . وعن ابن الجنيد إطلاق القول بأنّه يملَّك بانقضاء الخيار ( 3 ) . والقول الأوّل في خيار الشرط واضح ، لأنّ المتبايعين أقدما على البيع على أن يكون المبيع للمشتري وشرطا خياراً في وقت معيّن ، ولابدّ من العمل بالشرط ، وهو مجرّد الخيار في الوقت ، فيبقى الباقي على أصله .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح إلى صفوان عن إسحاق بن عمّار قال :
حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه - ويكون لك أحبّ إليَّ من أن تكون لغيرك - على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنه إلى سنة تردّها عليَّ ؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلّة ؟ قال : الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله ( 4 ) ويؤيّده رواية معاوية بن ميسرة ( 5 ) .
وأمّا خيار الحيوان يشكل ، نظراً إلى صحيحة ابن سنان ، قال : سألت أبا



[1] المسالك 3 : 214 . 2 و 3 ) حكاه عنهما الشهيد في الدروس 3 : 270 . ( 4 ) الوسائل 12 : 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، ح 3 .

471

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست