responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 473


السادسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، لا أعرف فيه خلافاً ، ومستنده رواية عليّ بن عقبة السابقة [1] وما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [2] . ولعلّ المراد أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ويرجع الثمن إلى ملك المشتري ، وليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة ، ورواية عليّ بن عقبة لا يخلو عن إشعار به .
قال في المسالك : لو كان قد تجدّد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري [3] . وحكى في التذكرة وجهاً بأنّ الفسخ يكون من أصله [4] .
قال في المسالك : هذا كلّه إذا كان تلفه من الله تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض [5] . وهو غير بعيد .
وإذا تلف في زمن الخيار فأورد في المسالك ضابطاً له ، وهو أنّ المتلِف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقاً ، لكن إن كان له خيار أو لأجنبيّ واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان التلف من البائع أو من أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة إن كان له خيار ، وإن كان الخيار للبائع والمتلِف أجنبيّ تخيّر - كما مرّ - ورجع على المشتري أو الأجنبيّ ، وإن كان التلف بآفة من عند الله تعالى فإن كان الخيار للمشتري أو له ولأجنبيّ فالتلف من البائع ، وإلاّ فمن المشتري [6] . ولا أعرف في المسألة مستنداً سوى الروايات الخمسة المذكورة في المسألة الخامسة فينبغي إناطة الحكم بها .
السابعة : الأقرب أنّ مبدأ خيار الشرط من حين العقد . وقيل : من حين



[1] الوسائل 12 : 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[2] عوالي اللئالي 3 : 212 ، ح 59 .
[3] المسالك 3 : 216 .
[4] التذكرة 1 : 474 س 12 .
[5] المسالك 3 : 216 .
[6] المسالك 3 : 217 .

473

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست