نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 47
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في المياه : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > الماء مع التمكّن من استعماله ، فإن وجد الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيمّمه ، وإن وجده وقد تلبّس بالتكبيرة أتمّ عند الأكثر ، وفي المسألة أقوال اُخرى ، والأوّل لا يخلو عن رجحان . الرابعة : لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا من الغسل وإن كان الحدث أصغر على المشهور ، وقيل : إنّه يتيمّم بدلا من الوضوء [1] ولو وجد الماء بقدر الوضوء حينئذ فالمشهور أنّه يتيمّم وقيل : يتوضّأ [2] . الخامسة : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ولا يدخل في غيرها من الصلوات . الفصل الرابع في المياه الماء على قسمين : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يطلق عليه اسم الماء بلا إضافة ، ولا يقدح في ذلك الإطلاق مع الإضافة ، والمضاف مقابله ، والماء المطلق على قسمين : جار وغير جار ، وغير الجاري على قسمين : بئر وغير بئر ، وغير البئر على قسمين : الكرّ والناقص عن الكرّ ، فصارت أقسام المياه خمسة : القسم الأوّل : الجاري ، وهو ما ينبع من الأرض ولا يسمّى في العرف بئراً سواء جرى على وجه الأرض أم لا ، ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلاّ أن يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته ، سواء كان كرّاً أم لا على الأشهر الأقوى خلافاً للعلاّمة [3] ولابدّ في التنجيس من أن يكون التغيّر بالنجاسة ، فلو تغيّر بالمتنجّس لم ينجس ، ولو شكّ في أنّ التغيّر بسبب النجاسة أم لا لم ينجس . وإذا تغيّر الجاري بالنجاسة فلا يخلو إمّا أن يكون النجاسة مستوعبة له أم لا ،
[1] و [2] حكي القولان عن السيّد المرتضى في جامع المقاصد 1 : 514 . [3] القواعد 1 : 182 .
47
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 47