responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في المياه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > الماء مع التمكّن من استعماله ، فإن وجد الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيمّمه ، وإن وجده وقد تلبّس بالتكبيرة أتمّ عند الأكثر ، وفي المسألة أقوال اُخرى ، والأوّل لا يخلو عن رجحان .
الرابعة : لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا من الغسل وإن كان الحدث أصغر على المشهور ، وقيل : إنّه يتيمّم بدلا من الوضوء [1] ولو وجد الماء بقدر الوضوء حينئذ فالمشهور أنّه يتيمّم وقيل : يتوضّأ [2] .
الخامسة : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ولا يدخل في غيرها من الصلوات .
الفصل الرابع في المياه الماء على قسمين : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يطلق عليه اسم الماء بلا إضافة ، ولا يقدح في ذلك الإطلاق مع الإضافة ، والمضاف مقابله ، والماء المطلق على قسمين : جار وغير جار ، وغير الجاري على قسمين : بئر وغير بئر ، وغير البئر على قسمين : الكرّ والناقص عن الكرّ ، فصارت أقسام المياه خمسة :
القسم الأوّل : الجاري ، وهو ما ينبع من الأرض ولا يسمّى في العرف بئراً سواء جرى على وجه الأرض أم لا ، ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلاّ أن يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته ، سواء كان كرّاً أم لا على الأشهر الأقوى خلافاً للعلاّمة [3] ولابدّ في التنجيس من أن يكون التغيّر بالنجاسة ، فلو تغيّر بالمتنجّس لم ينجس ، ولو شكّ في أنّ التغيّر بسبب النجاسة أم لا لم ينجس .
وإذا تغيّر الجاري بالنجاسة فلا يخلو إمّا أن يكون النجاسة مستوعبة له أم لا ،



[1] و
[2] حكي القولان عن السيّد المرتضى في جامع المقاصد 1 : 514 .
[3] القواعد 1 : 182 .

47

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست