responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 46


الوقت [1] ومنهم من قال بالتفصيل بأنّه يجب التأخير إذا كان العذر مرجوّ الزوال ويجوز في السعة بدونه [2] والراجح عندي القول الأوّل ، لكن الشهرة على خلافه حتّى نقل جماعة الاتّفاق عليه [3] والقول بالتفصيل أيضاً لا يخلو عن وجه .
ولو تيمّم عند ضيق الوقت ثمّ دخل وقت صلاة اُخرى فالأظهر أنّه يجوز له الدخول فيها في أوّل الوقت على القول بالتضييق أيضاً .
ولو تيمّم لصلاة فريضة جاز له الدخول في صلوات اُخرى من غير إعادة التيمّم ، ومن عليه فائتة فالأوقات كلّها تصلح للتيمّم ، وحكم المحقّق والشهيد بجواز التيمّم للصلاة النافلة في سعة وقتها [4] . وهو جيّد ، ويجوز الدخول بتيمّم النافلة في الفريضة ، ولو تيمّم وصلّى بظنّ ضيق الوقت ثمّ ظهر الخطأ فالأقرب على القول بالتضييق عدم وجوب الإعادة .
الثانية : لو أخلّ بالطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت فصلاته باطلة ، ولو أخلّ بالطلب وضاق الوقت حتّى لا يمكنه الطلب ثمّ تيمّم وصلّى فالأشهر الأقوى أنّ صلاته صحيحة ، ولو ظهر حينئذ أنّ الماء كان في رحله أو مع أصحابه فالمشهور أنّه يجب عليه إعادة الصلاة .
ولو أراق الماء قبل الوقت أو مرّ بماء فلم يتطهّر ودخل الوقت ولا ماء تيمّم وصلّى ولا إعادة ، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الأقرب ، وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الإعادة [5] ولو كان الماء موجوداً عنده فأخلّ باستعماله حتّى ضاق الوقت عن الطهارة به والصلاة فهل يتيمّم ويؤدّي أم يتطهّر بالماء ويقضي ؟ فيه قولان أقربهما الأوّل .
الثالثة : ينقض التيمّم كلّ نواقض الطهارة الكبرى والصغرى ، ويزيد وجود



[1] الخلاف 1 : 146 المسألة 94 ، الانتصار : 31 ، الكافي في الفقه : 136 .
[2] حكاه عن ابن الجنيد في المعتبر 1 : 383 ، القواعد 1 : 239 ، جامع المقاصد 1 : 501 .
[3] الانتصار : 32 ، الروض : 122 س 11 ، جامع المقاصد 1 : 499 .
[4] المعتبر 1 : 383 ، الذكرى : 106 س 26 .
[5] القواعد 1 : 236 ، الدروس 1 : 131 .

46

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست