نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 46
الوقت [1] ومنهم من قال بالتفصيل بأنّه يجب التأخير إذا كان العذر مرجوّ الزوال ويجوز في السعة بدونه [2] والراجح عندي القول الأوّل ، لكن الشهرة على خلافه حتّى نقل جماعة الاتّفاق عليه [3] والقول بالتفصيل أيضاً لا يخلو عن وجه . ولو تيمّم عند ضيق الوقت ثمّ دخل وقت صلاة اُخرى فالأظهر أنّه يجوز له الدخول فيها في أوّل الوقت على القول بالتضييق أيضاً . ولو تيمّم لصلاة فريضة جاز له الدخول في صلوات اُخرى من غير إعادة التيمّم ، ومن عليه فائتة فالأوقات كلّها تصلح للتيمّم ، وحكم المحقّق والشهيد بجواز التيمّم للصلاة النافلة في سعة وقتها [4] . وهو جيّد ، ويجوز الدخول بتيمّم النافلة في الفريضة ، ولو تيمّم وصلّى بظنّ ضيق الوقت ثمّ ظهر الخطأ فالأقرب على القول بالتضييق عدم وجوب الإعادة . الثانية : لو أخلّ بالطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت فصلاته باطلة ، ولو أخلّ بالطلب وضاق الوقت حتّى لا يمكنه الطلب ثمّ تيمّم وصلّى فالأشهر الأقوى أنّ صلاته صحيحة ، ولو ظهر حينئذ أنّ الماء كان في رحله أو مع أصحابه فالمشهور أنّه يجب عليه إعادة الصلاة . ولو أراق الماء قبل الوقت أو مرّ بماء فلم يتطهّر ودخل الوقت ولا ماء تيمّم وصلّى ولا إعادة ، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الأقرب ، وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الإعادة [5] ولو كان الماء موجوداً عنده فأخلّ باستعماله حتّى ضاق الوقت عن الطهارة به والصلاة فهل يتيمّم ويؤدّي أم يتطهّر بالماء ويقضي ؟ فيه قولان أقربهما الأوّل . الثالثة : ينقض التيمّم كلّ نواقض الطهارة الكبرى والصغرى ، ويزيد وجود