responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟
قال : لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف [1] .
ومنع الأصحاب من بيع ما يلقح الفحل منفرداً ومنضمّاً ، ولعلّ مستنده ما رواه محمّد بن قيس في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة ( راحلة خ ل ) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل [2] بناءً على عدم الفرق بين البيع والشراء . وفي معاني الأخبار بإسناد ضعيف عن القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الملاقيح والمضامين [3] . فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنّة ، والمضامين ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبل الحبلة ومعناه : ولد ذلك الجنين الّذي في بطن الناقة وهو نتاج النتاج وذلك غرر [4] .
ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط .
ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، للعرف ورواية حسان [5] . ولو كان ذلك بالتراضي لكان أحوط ، لرواية معمّر الزيّات عن الصادق ( عليه السلام ) [6] ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) [7] ولا يجوز وضع ما يزيد إلاّ بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع .



[1] الوسائل 12 : 261 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .
[2] الوسائل 12 : 262 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 3 .
[3] معاني الأخبار : 278 .
[4] الوسائل 12 : 262 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 .
[5] الوسائل 12 : 273 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4 وفيه حنان .
[6] الوسائل 12 : 272 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .
[7] الوسائل 12 : 273 ، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 3 .

461

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست