نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 460
وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصحّ . وقول الشيخ غير بعيد . ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند جماعة ، وجوّزه الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدّة معلومة [1] . وهو حسن ، لموثّقة سماعة ، قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ قال : لا ، إلاّ أن يحلب إلى سكرجة فيقول : أشتري منك هذا اللبن الّذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكرجة [2] . وروى الكليني بإسناد معتبر عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى ينقطع أو شيء منها [3] . وكذا منع جماعة من بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضمّ إليه غيره ، لجهالته ، ولكون ما عدا الجلود من المذكورات موزوناً فلا يصحّ جزافاً [4] . وفي المسالك : الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفرداً ومنضمّاً مع مشاهدته وإن جهل وزنه ، لأنّه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وإن كان موزوناً لو قلع كالثمرة ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه [5] وهو جيّد ، لكن في استثناء الجلد تأمّل . ومنع جماعة من بيع الحمل ولو مع الضميمة [6] . وجوّزه بعضهم إذا ضمّ إلى ما يصحّ بيعه بشرط كون الضميمة مقصودة [7] . وهذا القول متّجه ، لكن لا أعرف دليلا على اشتراط كون الضميمة مقصودة . وروى إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل