responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 460


وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصحّ . وقول الشيخ غير بعيد .
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند جماعة ، وجوّزه الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدّة معلومة [1] . وهو حسن ، لموثّقة سماعة ، قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ قال : لا ، إلاّ أن يحلب إلى سكرجة فيقول : أشتري منك هذا اللبن الّذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكرجة [2] .
وروى الكليني بإسناد معتبر عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى ينقطع أو شيء منها [3] .
وكذا منع جماعة من بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضمّ إليه غيره ، لجهالته ، ولكون ما عدا الجلود من المذكورات موزوناً فلا يصحّ جزافاً [4] . وفي المسالك : الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفرداً ومنضمّاً مع مشاهدته وإن جهل وزنه ، لأنّه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وإن كان موزوناً لو قلع كالثمرة ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه [5] وهو جيّد ، لكن في استثناء الجلد تأمّل .
ومنع جماعة من بيع الحمل ولو مع الضميمة [6] . وجوّزه بعضهم إذا ضمّ إلى ما يصحّ بيعه بشرط كون الضميمة مقصودة [7] . وهذا القول متّجه ، لكن لا أعرف دليلا على اشتراط كون الضميمة مقصودة .
وروى إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل



[1] النهاية 2 : 170 .
[2] الوسائل 12 : 259 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 .
[3] الكافي 5 : 103 ، الحديث 5 .
[4] الشرائع 2 : 19 ، القواعد 2 : 25 ، جامع المقاصد 4 : 111 .
[5] المسالك 3 : 181 .
[6] السرائر 2 : 322 ، المختلف 5 : 251 ، جامع المقاصد 4 : 112 .
[7] المسالك 2 : 181 .

460

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست