responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 462


< فهرس الموضوعات > الخيارات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في الخيار وفيه فصلان :
الفصل الأوّل في أقسامه أقسام الخيار ثمانية :
الأوّل خيار المجلس : وهو ثابت للمتبايعين ، سواء كانا مالكين أو وكيلين أو متفرّقين بعد انعقاد البيع بالإيجاب والقبول ما داما في المجلس ولم يفترقا ، ومستنده الأخبار [1] مؤيّدة بالاتّفاق .
قالوا : ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار ، سواء كان الحائل رقيقاً كالستر أو غليظاً كالجدار . قالوا : ولا فرق بين المانع من الاجتماع وغيره ، وكذا لو أكرها على التفرّق ، ولا أعلم نصّاً في هذا الباب ، وفي الأخبار اعتبار التفرّق .
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، لوجوب الإيفاء بالشروط . ولو شرط أحدهما خاصّة سقط من جانبه . ولا أعلم خلافاً بينهم في أنّه يسقط بإيجابهما العقد وإلزامهما وإسقاط الخيار . ولو أوجبه أحدهما خاصّة سقط خياره خاصّة .
ويسقط أيضاً بمفارقة كلّ واحد منهما صاحبه ، ويتحقّق بانتقال أحدهما من مكانه بحيث يبعد عن صاحبه ، ولا أعرف فيه خلافاً بينهم ، ونقل بعضهم الإجماع عليه [2] . ويدلّ عليه الأخبار . قالوا : ويسقط الخيار بالتصرّف ، فإن كان التصرّف في المبيع من البائع كان ذلك فسخاً للبيع وبطل خيارهما ، وإن كان من المشتري كان التزاماً بالبيع ويسقط خياره ويبقى خيار البائع ، وإن كان منهما فالظاهر تقدّم من كان تصرّفه الفسخ . قال بعضهم : لا فرق بين التصرّف الناقل للملك وغيره [3] .
ولو كان العاقد واحداً عن اثنين ففيه وجوه ثلاثة :
الأوّل : ثبوت الخيار ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما ، أو يفارق المجلس الّذي عقد فيه .



[1] الوسائل 12 : 345 ، الباب 5 من أبواب الخيارات .
[2] الغنية : 217 .
[3] المسالك 3 : 197 .

462

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست