responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 459


ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى الاختبار بالذوق أو الشمّ ، ويجوز شراؤه من دون الاختبار بالوصف . ولو كان المبيع مشاهداً بحيث ترتفع الجهالة عنه بحسب الأوصاف المعتبرة سوى الطعم والريح ففي جواز بيعه خلاف ، ولعلّ الأقرب الصحّة . فإن ظهر بخلاف المعروف منه بحيث كان معيباً تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك وأخذ الأرش إن لم يتصرّف فيه تصرّفاً موجباً لسقوط الخيار ، وإلاّ ثبت الأرش خاصّة .
وما يؤدّي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض يجوز شراؤه مع جهالة ما في بطونه ، وفي عبارة بعض الأصحاب : جاز شراؤه بشرط الصحّة [1] .
وفي عبارة جماعة بشرط الصحّة والبراءة من العيوب .
قالوا : ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الردّ ، وإذا لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كلّه . وهذا متّجه مع الشرط المذكور وبدونه محلّ تأمّل . وعن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بأنّه إن شرط البائع البراءة من العيوب صحّ ولا خيار لو ظهر معيباً [2] . واستشكله بعضهم فيما لو ظهر كلّه معيباً ولم يكن لمكسوره قيمة [3] . فإنّ مقتضى الشرط سلامة الثمن كلّه للبائع ، وهو مناف لمقتضى العقد ، إذ لا شيء في مقابلة الثمن حينئذ ، فيكون أكل مال بالباطل ، واستوجه حينئذ بطلان الشرط .
وفي جواز بيع السمك الّذي في الآجام وكان مملوكاً ولم يكن مشاهداً ولا محصوراً خلاف ، فقيل : لا يجوز وإن ضمّ إليه القصب أو غيره [4] وذهب جماعة منهم الشيخ إلى الجواز مع الضميمة [5] . ومستندهم أخبار ضعيفة ، والّذي اختاره المتأخّرون أنّ المقصود بالبيع إن كان هو القصب وجعل السمك تابعاً له صحّ البيع ،



[1] جامع المقاصد 4 : 95 .
[2] النهاية 2 : 155 ، الوسيلة : 246 ، المسالك 3 : 179 .
[3] المسالك 3 : 179 .
[4] الشرائع 2 : 19 .
[5] النهاية 2 : 176 ، الوسيلة : 246 .

459

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست