نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 458
قدر ذلك ، فقال : لا بأس [1] . وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري بيعاً فيه وزن أو كيل يعيره ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس [2] . ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا على الأشهر الأقرب ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه [3] . ونقل بعضهم عن الشيخ في الخلاف المنع [4] . ولو باعه أرضاً على أنّها جربان معيّنة فكانت أقلّ ، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وأخذها بحصّتها من الثمن على قول . وقيل : بل بكلّ الثمن [5] . وللشيخ ( رحمه الله ) قول ثالث بأنّ البائع إن كان له أرض يفي بالناقص بجنب الأرض المبيعة فعليه الإكمال منها وإلاّ أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ ، ومستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) [6] لكنّها غير نقيّ السند . ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بالثمن ، ويحتمل على بُعد كون الزيادة للبائع فيتخيّر المشتري بين الفسخ والرضا بالباقي بجميع الثمن . وفيه قول آخر في المختلف [7] . وكذا الحكم في كلّ ما لا يتساوى أجزاؤه . ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه فقيل : يثبت الخيار للمشتري بين الردّ والأخذ بحصّته من الثمن ، والأقرب أنّ المشتري مخيّر بين الفسخ والأخذ بالثمن . ويكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ولو غاب وقت الابتياع ، إلاّ أن يمضي مدّة جرت العادة بالتغيّر فيها ، وإن احتمل التغيّر فالظاهر جواز البناء على الأوّل ، ويثبت له الخيار إن ثبت التغيّر .
[1] الوسائل 12 : 255 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 . [2] الوسائل 12 : 255 ، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4 . [3] التذكرة 1 : 470 س 22 . [4] الدروس 3 : 198 . [5] حكاه في الدروس 3 : 198 . [6] النهاية 2 : 221 ، والرواية في التهذيب 7 : 153 ، ح 675 . [7] المختلف 5 : 270 .
458
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 458