responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 458


قدر ذلك ، فقال : لا بأس [1] .
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري بيعاً فيه وزن أو كيل يعيره ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس [2] .
ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا على الأشهر الأقرب ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه [3] . ونقل بعضهم عن الشيخ في الخلاف المنع [4] .
ولو باعه أرضاً على أنّها جربان معيّنة فكانت أقلّ ، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وأخذها بحصّتها من الثمن على قول . وقيل : بل بكلّ الثمن [5] .
وللشيخ ( رحمه الله ) قول ثالث بأنّ البائع إن كان له أرض يفي بالناقص بجنب الأرض المبيعة فعليه الإكمال منها وإلاّ أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ ، ومستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ( عليه السلام ) [6] لكنّها غير نقيّ السند .
ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بالثمن ، ويحتمل على بُعد كون الزيادة للبائع فيتخيّر المشتري بين الفسخ والرضا بالباقي بجميع الثمن . وفيه قول آخر في المختلف [7] .
وكذا الحكم في كلّ ما لا يتساوى أجزاؤه . ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه فقيل : يثبت الخيار للمشتري بين الردّ والأخذ بحصّته من الثمن ، والأقرب أنّ المشتري مخيّر بين الفسخ والأخذ بالثمن .
ويكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ولو غاب وقت الابتياع ، إلاّ أن يمضي مدّة جرت العادة بالتغيّر فيها ، وإن احتمل التغيّر فالظاهر جواز البناء على الأوّل ، ويثبت له الخيار إن ثبت التغيّر .



[1] الوسائل 12 : 255 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .
[2] الوسائل 12 : 255 ، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4 .
[3] التذكرة 1 : 470 س 22 .
[4] الدروس 3 : 198 .
[5] حكاه في الدروس 3 : 198 .
[6] النهاية 2 : 221 ، والرواية في التهذيب 7 : 153 ، ح 675 .
[7] المختلف 5 : 270 .

458

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست