نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 457
يصحّ ، ولو قال : بعتكها كلّ قفيز منها بدرهم ، فالمشهور أنّه لا يصحّ ، خلافاً للشيخ [1] وقول الشيخ غير بعيد . ولا يجوز ابتياع شيء مقدّر غير معيّن منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء عندهم ، كالذراع من الثوب ، أو الجريب من الأرض ، أو عبد من عبيد ، أو شاة من قطيع ، ولو عيّنه من جهة كما لو قال : من هذا الطرف إلى حيث ينتهي ، ففي صحّته قولان ، أقربها الصحّة . ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقفيز من كرّ وكذا يجوز ولو كان من أصل مجهول كبيع مكّوك [2] من صبرة مجهولة القدر إذا علم اشتمالها على المبيع ، وهل ينزّل على الإشاعة أو يكون المبيع مكّوكاً في الجملة ؟ فيه وجهان ، أقربهما الثاني ، ويشهد له صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] . ويظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الأوّل تلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع . وإذا تعذّر عدّ ما يجب عدّه جاز الاعتبار بمكيال والأخذ بحسابه ، وعبّر بعضهم بالتعسّر [4] . وهو غير بعيد ، ومستند الحكم - مضافاً إلى عموم الأدلّة - صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] وحسنة الحلبي عنه ( عليه السلام ) [6] والوارد في الرواية بلفظ « عدم الاستطاعة » ولعلّ المراد المشقّة العرفيّة . وفي حكمه الموزون لو تعذّر أو تعسّر وزنه ، فيكال ويعتبر على حسابه ، وكذا المكيل عملا بعموم الأدلّة . وروى عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية زيتاً فأعترض راوية أو اثنتين فأتّزنهما ثمّ آخذ سائرها على
[1] المبسوط 2 : 152 . [2] المكّوك : مكيالٌ يسع صاعاً ونصف صاع . [3] الوسائل 12 : 272 ، الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 . [4] الدروس 3 : 198 . [5] الوسائل 12 : 258 ، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 . [6] الوسائل 12 : 258 ، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ذيل الحديث 1 .
457
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 457