responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 452


بإزاء الهيئة التركيبيّة ، ثمّ يأخذ البائع من القدر الّذي بإزاء القيمتين على نسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ، ويأخذ المجيز منه على نسبة قيمة ماله إلى المجموع وينصّف ما بإزاء الهيئة من الثمن بينهما . وهذا إذا كان كلّ واحد من مال البائع والمجيز عيناً واحدةً وإن اختلفا بحسب القيمة ، وإذا لم يكن كذلك اختلف الحكم [1] .
والأب والجدّ للأب يمضي تصرّفهما ما دام الولد غير بالغ أو بلغ واستمرّ عدم رشده ، ويجوز لهما أن يتولّيا طرفي العقد بأن يبيع عن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه على الأقرب ، وكذا يجوز تولّي طرفيه حيثما يثبت له الولاية من الجانبين ولو بالاستنابة .
والوكيل يمضي تصرّفه عن الموكّل ما دام حياً جائز التصرّف ، والأقرب أنّ له أن يتولّى طرفي العقد بأن يكون وكيلا من الجانبين ، ويجوز له بيع ما وكّل فيه من



[1] في هامش الأصل وخ 1 ورد ما يلي : ولنذكر فرضاً واحداً وهو أن يكون مال البائع واحداً وقيمته درهم ، ومال المجيز اثنان ، وقيمة كلّ واحد منهما درهم ، وقيمة مجموعهما ثلاثة دراهم ، وكلّ واحد منهما إذا اجتمع مع مال البائع كان قيمة المجموع أربعاً ، فمجموع قيمتي مال البائع والمجيز أربعة دراهم ، ولنفرض أن يكون قيمة المجموع ستّ عشرة وأنّ البائع باع المجموع باثنين وثلاثين ، فإن أجرينا القاعدة هاهنا يلزم أن يكون حصّة البائع أربعة عشرة وحصّة المجيز ثمانية عشر ، لكن العدل يقتضي خلاف ذلك ، ولنسمّ مال البائع « أ » ومال المجيز « ب ج » وفرضنا قيمة مجموع « ب ج » ثلاثة ، وقيمة « أ » واحدة ، فكان مجموع القيمتين أربعاً وهو ربع قيمة المجموع ، فربع قيمة المسمّى أعني ثمانية بإزاء مجموع القيمتين ، وربعه للمالك أعني اثنان ، والستّ للمجيز ، يبقى من قيمة المجموع اثنين بإزاء الهيئة الاجتماعيّة ، لكن اجتماع مجموع « ب ج » مع « أ » يتضمّن اجتماع « ب » معه ، واجتماع « ج » معه واجتماع المجتمعين معه ، ولو فرض اجتماع « ب » معه صارت قيمة المجموع أربعة فرضاً ، اثنان قيمة المجتمعين واثنان بإزاء الاجتماع ، وكذا الكلام في اجتماع « ج » مع « أ » فصارت قيمة « أ » من جهة الأصل والاجتماع ثلاثة ، وقيمة « ب ج » كذلك أربعة ، وحيث فرضنا قيمة المجموع ستّ عشر كانت تسعة بإزاء هيئة اجتماع الثلاثة ، وينقسم بين الثلاثة ، فصارت حصّة « أ » من القيمة بالاعتبارات المذكورة ستّة ، وحصّة « ب ج » منها عشرة ، وحصّة المالك في المسمّى اثني عشر ، وحصّة المجيز عشرون . منه ( رحمه الله ) .

452

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست