نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
أمضى صحّ البيع فيما يملكه البائع عند الأكثر ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [1] ويقسّط الثمن عليهما ، وكلامهم في كيفيّة التقسيط لا يخلو عن تأمّل . والوجه أن يقال : إذا لم تكن قيمة المجموع زائدة على مجموع قيمتي الجزءين يقوَّم واحد منهما مثل المملوك ويقوَّم المجموع ويراعى النسبة بين قيمته وقيمة المجموع ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة ويردّ الباقي على المشتري . أو يقوَّم غير المملوك ويقوَّم المجموع ويراعى النسبة ويرجع المشتري من الثمن بتلك النسبة ويأخذ البائع الباقي . وإن كانت قيمة المجموع زائدة يقوَّم المملوك ويقوَّم المجموع ويراعى النسبة بين القيمتين ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة ويرجع المشتري بالباقي ، أو يقوَّم كلّ منهما ويقوَّم المجموع ويراعى النسبة بين مجموع قيمتي الجزءين وقيمة المجموع ويجعل من الثمن قدراً بتلك النسبة بإزاء مجموع القيمتين والباقي بإزاء الهيئة التركيبيّة [2] ويأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ويرجع المشتري على البائع بالباقي . ولو أجاز من له الإجازة يقوَّم كلّ منهما ويقوَّم المجموع ويأخذ كلّ منهما من الثمن بمراعاة النسبة على ما قاله بعض الأصحاب [3] . والصواب أن يقوَّم كلّ واحد منهما ويقوَّم المجموع وينظر إلى مجموع القيمتين ويراعى نسبته إلى قيمة المجموع ويجعل قدراً من الثمن على نسبة مجموع القيمتين إلى قيمة المجموع بإزاء جزئي المبيع ، ويجعل قدراً من الثمن بقدر نسبة الباقي من قيمة المجموع بعد إفراز القيمتين إلى قيمة المجموع ويجعل
[1] الوسائل 12 : 252 ، الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 . [2] في المطبوع وخ 2 زيادة شُطت عليها في الأصل ، وهي ما يلي : هذا يختصّ بصورة لم يكن لقيمة المجموع زيادة على مجموع القيمتين ، أمّا في صورة الزيادة فيحتمل ذلك ، لكن الأقرب أن يقال . [3] المسالك 3 : 162 .
451
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 451