responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 453


نفسه إذا أذن له الموكِّل صريحاً ، ولو أطلق ففيه خلاف ، والأقرب أنّه إن دلّت القرائن على أنّ المراد البيع لا خصوصيّة المشتري جاز ، وإلاّ ففيه إشكال . وفي رواية عليّ بن أبي حمزة الأمر بالبيع من غيره [1] .
والوصيّ لا يمضي تصرّفه إلاّ بعد الوفاة والكلام في توليته طرفي العقد كالوكيل ، والمشهور أنّه يجوز له أن يقوِّم على نفسه ويقترض إذا كان مليّاً . وشرط بعضهم مع ملاءته الرهن [2] . ويدلّ على جواز الاقتراض من مال الطفل أخبار متعدّدة وأكثرها دالّ على اعتبار الملاءة [3] وليس في شيء منها اعتبار الرهن ، لكن التحفّظ في مال الأيتام بقدر الإمكان طريق الاحتياط لقوله تعالى : ( لا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالّتي هي أحسن ) [4] .
وفسّر بعضهم الملاءة بأن يكون للمتصرّف فيه مال بقدر مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة [5] .
وفسّره بعض المتأخّرين بكون المتصرِّف بحيث يقدر على أداء المال المأخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله [6] . وقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية أسباط بن سالم عن أبيه : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه ، وإلاّ فلا يتعرّض لمال اليتيم [7] وقوله ( عليه السلام ) في رواية أسباط بن سالم ] أيضاً [ : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم [8] يمكن انطباقه على المعنيين ، لكنّ الثاني أوفق بالحفظ المعتبر في مال اليتيم وأنسب بمدلول الآية ، والظاهر اعتبار الإشهاد حفظاً للحقّ .



[1] الوسائل 12 : 290 ، الباب 6 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 .
[2] حكاه عن الشهيد في جامع المقاصد 4 : 86 .
[3] الوسائل 12 : 192 ، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به .
[4] الإسراء : 34 .
[5] المسالك 1 : 356 .
[6] لم نعثر عليه .
[7] الوسائل 12 : 191 ، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
[8] الوسائل 12 : 190 ، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .

453

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست