نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 424
الأدلّة . وفي المسالك : موضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجّساً بالعرض ، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحيّ لم يصحّ الانتفاع به مطلقاً ، لإطلاق النهي عن استعمال الميتة . ونقل الشهيد ( رحمه الله ) عن العلاّمة جواز الاستصباح به تحت السماء ، قال : وهو ضعيف [1] . وفيه نظر . وقد روى ابن إدريس في آخر السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها [2] . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه [3] . والعمل به متّجهٌ . وروى الحلبي في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله يقول : إذا اختلط الذكّي بالميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه . وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنمٌ وبقر ، وكان يدرك الذكّي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثمّ إنّ الميتة والذكيّ اختلطا ، كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس [4] . وروى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر مثله [5] . وروى الكليني عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحلّ الميتة [6] والعمل بهذه الأخبار متّجه .
[1] المسالك 3 : 120 . [2] السرائر 3 : 573 . [3] قرب الإسناد : 261 ، ح 1033 و 1034 . [4] الوسائل 12 : 68 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . [5] الوسائل 12 : 68 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 2 . [6] الوسائل 12 : 68 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .
424
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 424