responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 423


الإنسان مطلقاً كما قاله في الاستبصار [1] وهذا الوجه الّذي ذكره الشيخ في الاستبصار يقتضي جواز بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه غير الإنسان ، وادّعاء الاتّفاق على خلافه كما اتّفق لصاحب المسالك [2] محلّ إشكال .
وبالجملة إن ثبت إجماع في تحريم بيع شيء من العذرات فذاك ، وإلاّ كان الجواز متّجهاً فيما ينتفع به .
وأمّا روث وبول ما يؤكل لحمه ففي جوازه خلاف إلاّ بول الإبل للاستشفاء ، والجواز أقوى خصوصاً في العذرات ، للانتفاع بها مع طهارتها ، وأمّا الأبوال فكذلك إن فرض لها نفع مقصود ، والمعروف أنّ المائعات الّتي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها سوى الأدهان لفائدة الاستصباح ، ونقل في المنتهى الإجماع عليه [3] . ولا حجّة للمستثنى سواه إن تمّ ، وعموم الأدلّة مع حصول الانتفاع بها يقتضي الجواز .
وأمّا استثناء الأدهان فيدلّ على جواز استعمال الأدهان المتنجّسة صحيحة الحلبي ، وصحيحة زرارة ، وصحيحة سعيد الأعرج وغيرها [4] وحيث جاز استعمالها على بعض الوجوه جاز بيعها مع الإعلام .
وألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابوناً أو ليدّهن بها الأجرب ونحو ذلك [5] . وهو قويّ ، للأصل وعموم الأدلّة . وذكر الإسراج والاستصباح في الروايات غير دالّ على الحصر ، بل الظاهر أنّ الغرض بيان الفائدة والانتفاع بذكر فائدة ظاهرة ، كما أنّ تخصيص المنع بالأكل فيها غير دالّ على الحصر .
وقيّدوا الاستصباح بكونه تحت السماء ، وعن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه [6] . والقول بالجواز مطلقاً متّجه كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، لعموم



[1] الاستبصار 3 : 56 .
[2] المسالك 3 : 122 .
[3] المنتهى 2 : 1010 س 16 .
[4] الوسائل 16 : 374 و 375 ، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 4 و 3 و 5 .
[5] فوائد الشرائع : 168 س 17 ( مخطوط ) .
[6] السرائر 2 : 222 .

423

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست