نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 425
< فهرس الموضوعات > ما تحرم لتحريم ما قُصد منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يُفضي إلى التعاون بالإثم < / فهرس الموضوعات > ومنها : ما تحرم لتحريم ما قصد به ، نحو هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات اللهو إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم ولم يكن لمكسورها قيمة ، وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم منفعة مقصودة غير نادرة جدّاً لم يبعد الجواز . ولو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممّن يوثق بديانته فالأقوى جوازه ، وقوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة [1] . والأكثر أطلقوا المنع ، وكذا الحكم في آلات القمار . وفي أواني الذهب والفضّة وجهان . ومنها : ما يفضي إلى مساعدة على محرّم كبيع السلاح لأعداء الدين ، وفي حكمهم قطّاع الطريق ونحوهم ، وإنّما يحرم مع قصد المساعدة أوفي حال الحرب أو التهيّؤ له ، أمّا بدونها فلا على أحد القولين في المسألة ، لرواية أبي بكر الحضرمي [2] ورواية هند السرّاج [3] وغيرهما . ولو باعهم ليستعينوا بهم على قتال الكفّار لم يحرّم ، للأصل المعتضد برواية هند السرّاج . قال بعض الأصحاب : هذا كلّه فيما يعدّ سلاحاً كالسيف والرمح ، وأمّا ما يعدّ جُنّة كالبيضة والدرع فلا [4] . وفيه إشكال . وفي رواية أبي بكر الحضرمي : فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح [5] . ومن هذا الباب إجارة المساكن والسفن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمراً ، وبيع الخشب ليعمل صنماً ، والمراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة ، سواء شرطها في ضمن العقد أم حصل الاتّفاق عليها . وروى ابن اُذينة في الحسن قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط ؟ فقال : لا بأس
[1] التذكرة 1 : 465 س 9 . [2] الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . [3] الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . [4] المسالك 3 : 123 . [5] الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
425
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 425