responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > ما يحرم التكسّب به :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الميتة والخمر والخنزير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في ضروب الاكتساب وفيه مباحث :
المبحث الأوّل في ما يحرم التكسّب به وهو أنواع :
منها : الميتة والخمر والخنزير . ونقل في المنتهى إجماع المسلمين كافّة على تحريم بيعها [1] . ويدلّ على تحريم ثمنها النصّ ، ومستند الحكم في الميتة رواية السكوني [2] .
وفي رواية أبي القاسم الصيقل وولده دلالة على جواز بيع ما يتّخذ من جلود الميتة للسيوف وشرائها [3] والحكم لا يخلو عن إشكال .
وفي حكمها الأنبذة المسكرة بلا خلاف ، والأخبار مطلقة في تحريم ثمن المسكر ، وكذا الكلب ، سوى كلب الصيد والماشية والزرع والحائط بلا خلاف .
ومنها : أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، والمشهور عدم جواز بيعها ، وبعض الأخبار يدلّ على أنّ ثمن العذرة سحت وأنّ بيعها وثمنها حرام [4] وبعضها يدلّ على نفي البأس عن بيع العذرة [5] .
والشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل الأوّل على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم [6] . ويمكن الجمع بحمل الأوّل على الكراهية والثاني على الجواز ، لكن لا أعلم قائلا به . ويمكن أيضاً حمل الثاني على ما عدا عذرة



[1] المنتهى 2 : 1008 س 26 .
[2] الوسائل 12 : 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 .
[3] الوسائل 12 : 125 ، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
[4] الوسائل 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
[5] الوسائل 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 و 3 .
[6] تهذيب الأحكام 6 : 372 .

422

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست