responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


بأس ، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام [1] . ويستفاد من رواية سالم الحنّاط نفي البأس بوجود بائع غيره [2] .
وإنّما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن على المشهور ، لرواية غياث بن إبراهيم [3] . ويشهد له رواية أبي البختري المذكورة في قرب الإسناد [4] . وعن الشيخ : يثبت الاحتكار في الملح [5] . ولا أعرف له مستنداً . وفي حسنة الحلبي ورواية غياث بن إبراهيم ورواية السكوني [6] إضافة الزيت ، وهو منقول عن ابن بابويه [7] .
وظاهر بعضهم يقتضي عدم الفرق بين كون ذلك من غلّته وشرائه لها . والعلاّمة صرّح بأنّه لا يتحقّق إلاّ بشرائها وحبسها . ويستفاد من حسنة الحلبي وصحيحته اعتبار الاشتراء في الحكرة .
ويستفاد من حسنة اُخرى للحلبي [8] تعلّق المنع باحتكار الطعام وتربّصه وشرط جماعة أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام وفي الرخص أربعين [9] . ومستنده رواية ضعيفة [10] . ولعلّ التقييد بالحاجة أولى .
والمشهور أنّ على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع لا التسعير إلاّ مع الإجحاف . ولعلّ الأقوى عدم التسعير .



[1] الوسائل 12 : 313 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 .
[2] الوسائل 12 : 316 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 .
[3] الوسائل 12 : 313 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 .
[4] قرب الإسناد : 135 ، ح 472 .
[5] المبسوط 2 : 195 .
[6] رواية الحلبي في التهذيب 7 : 160 ، ح 706 ، ورواية غياث والسكوني في الوسائل 12 : 313 و 314 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 و 10 .
[7] نقله في المختلف 5 : 40 .
[8] التهذيب 7 : 160 ، ح 708 .
[9] النهاية 2 : 115 ، ونقله عن ابن البرّاج في المختلف 5 : 40 .
[10] الوسائل 12 : 312 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 .

421

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست