نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
بأس ، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام [1] . ويستفاد من رواية سالم الحنّاط نفي البأس بوجود بائع غيره [2] . وإنّما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن على المشهور ، لرواية غياث بن إبراهيم [3] . ويشهد له رواية أبي البختري المذكورة في قرب الإسناد [4] . وعن الشيخ : يثبت الاحتكار في الملح [5] . ولا أعرف له مستنداً . وفي حسنة الحلبي ورواية غياث بن إبراهيم ورواية السكوني [6] إضافة الزيت ، وهو منقول عن ابن بابويه [7] . وظاهر بعضهم يقتضي عدم الفرق بين كون ذلك من غلّته وشرائه لها . والعلاّمة صرّح بأنّه لا يتحقّق إلاّ بشرائها وحبسها . ويستفاد من حسنة الحلبي وصحيحته اعتبار الاشتراء في الحكرة . ويستفاد من حسنة اُخرى للحلبي [8] تعلّق المنع باحتكار الطعام وتربّصه وشرط جماعة أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام وفي الرخص أربعين [9] . ومستنده رواية ضعيفة [10] . ولعلّ التقييد بالحاجة أولى . والمشهور أنّ على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع لا التسعير إلاّ مع الإجحاف . ولعلّ الأقوى عدم التسعير .
[1] الوسائل 12 : 313 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 . [2] الوسائل 12 : 316 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 . [3] الوسائل 12 : 313 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 . [4] قرب الإسناد : 135 ، ح 472 . [5] المبسوط 2 : 195 . [6] رواية الحلبي في التهذيب 7 : 160 ، ح 706 ، ورواية غياث والسكوني في الوسائل 12 : 313 و 314 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 و 10 . [7] نقله في المختلف 5 : 40 . [8] التهذيب 7 : 160 ، ح 708 . [9] النهاية 2 : 115 ، ونقله عن ابن البرّاج في المختلف 5 : 40 . [10] الوسائل 12 : 312 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 .
421
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 421