responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


علاجه ، أو خاف حدوثه إن لم يكن حاصلا .
والمشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين متعمّد الجنابة وغيره في تسويغ التيمّم له عند التضرّر بالماء ، وقيل : المتعمّد يغتسل وإن خاف على نفسه [1] وقيل يتيمّم ويعيد الصلاة [2] وبعض الروايات المعتبرة [3] يؤيّد القول الثاني ، لكن حملها على المشقّة طريق الجمع بين الأدلّة ، والقول الثالث ضعيف .
والمريض إذا لم يخف الضرر باستعمال الماء لم يجز له التيمّم ، والمرجع في معرفة التضرّر إلى ظنّه الحاصل بالتجربة أو إخبار من يثق بقوله .
وممّا يسوّغ التيمّم تعذّر استعمال الماء بسبب البرد الشديد الّذي لا يتحمّل مثله عادة عند جماعة من الأصحاب ، وربّما يمنع من تسويغ التيمّم مع البرد الّذي لا يخشى عاقبته مطلقاً ، وللتأمّل فيه مجال .
وقطع الأصحاب بأنّ الشين مسوّغ للتيمّم وصريح العلاّمة وظاهر المحقّق نقل الإجماع عليه [4] وصرّح العلاّمة في النهاية بعدم الفرق بين الشديد والضعيف [5] وقيّده في بعض مواضع المنتهى بالفاحش [6] ونقل بعضهم الاتّفاق على أنّ الشين إذا لم يوجب تغيير الخلقة وتشويهها لم يجز التيمّم [7] .
وقال بعض المتأخّرين : وأمّا الشين فهو أيضاً إن وصل إلى أن يسمّى مرضاً ويحصل به الضرر الغير المحتمل - كما قد يقع في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الأبدان - فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله ، وإلاّ فيشكل الحكم به وبأنّه مرض مطلقاً [8] وهو حسن .
ومن الأسباب المسوّغة للتيمّم عدم إمكان الوصول إلى الماء بسبب ضيق



[1] المقنعة : 60 .
[2] النهاية 1 : 259 و 260 .
[3] الوسائل 2 : 986 و 987 ، الباب 17 من أبواب التيمّم ، ح 3 و 4 .
[4] المنتهى 3 : 32 ، المعتبر 1 : 365 .
[5] نهاية الاحكام 1 : 195 .
[6] المنتهى 3 : 28 .
[7] الخلاف 1 : 153 ، المسألة 102 .
[8] مجمع الفائدة 1 : 215 .

41

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست