responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 42


الوقت وإن كان الماء قريباً على الأشهر الأقوى ، خلافاً لبعضهم [1] .
ومنها : خوف العطش الحاصل أو المتوقّع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن الأحوال ، ولا فرق بين الخوف على النفس أو شيء من الأطراف ، أو حصول مرض أو زيادته ، أو خوف ضعف يعجز معه عن المشي ، أو تخلّف الرفقة ، أو مزاولة اُمور السفر حيث يحتاج إليها . ولو خاف على رفيقه أو عطشاناً آخر يتيمّم واستبقى الماء .
وألحق الفاضلان وغيرهما بذلك الدوابّ المحترمة فجعلوا الخوف من عطشها موجباً للرخصة [2] . واستشكله بعضهم [3] .
ومنها : خوف اللصّ أو السبع سواء كان على النفس أو على المال ، وذكر جماعة من الأصحاب أنّ الخوف إذا كان بسبب الجبن فهو كذلك [4] وهو غير بعيد .
ومنها : عدم الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء كالدلو والرشاء ، ولو وجد الماء أو الآلة بقيمة يتمكّن منها ولا يضرّ بذلها بحاله في الحال أو المآل لم يجز التيمّم ، ولو فقد الماء وجب عليه الطلب غلوة سهم في الأرض الحزنة - وهي المشتملة على الأشجار والأحجار والعلوّ والهبوط من كلّ جانب - وسهمين في السهلة من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة على الأشهر بين الأصحاب ، ولا يخلو عن قوّة .
وفي المنتهى : ينبغي له أن يطلب الماء في رحله ثمّ إن رأى ما تقضي العادة بوجود الماء عنده كالخضرة قصده وطلب الماء عنده وإن زاد عن المقدّر ، ولو كان بقربه قرية طلبها ، ثمّ قال : والحاصل وجوب الطلب عندما يغلب على الظنّ وجود الماء عنده [5] وهو حسن ، ولو تيقّن عدم الماء في جميع الجهات أو بعضها سقط الطلب بحسبه ، ولا يكفي طلب الغير إلاّ أن يحصل به العلم بالانتفاء ، نعم لو عجز لم يبعد وجوب الاستنابة ولو باُجرة ويحتسب لهما .



[1] المعتبر 1 : 366 .
[2] المعتبر 1 : 368 ، القواعد 1 : 237 .
[3] المدارك 2 : 196 .
[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 111 ، والسيّد العامليّ في المدارك 2 : 191 .
[5] المنتهى 3 : 48 .

42

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست