responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في التيمّم ، وفيه أبحاث :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد وجوبه < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ أيضاً لدخول الحرم والمسجد الحرام ومكّة والكعبة والمدينة ومسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .
فائدة : إذا اجتمع على المكلّف غسلان فصاعداً فلا يخلو إمّا أن يكون الكلّ واجباً أو مستحبّاً ، أو بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً .
الأوّل [1] : أن يكون الكلّ واجباً ، فإن قصد الجميع في النيّة فالظاهر إجزاء غسل واحد للكلّ ، وإن لم يقصد التعيين ، بل أطلق فالظاهر أيضاً إجزاء غسل واحد للجميع ، وإن قصد التعيين فإن قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنّه مجز عن غيره ، بل قيل : إنّ ذلك متّفق عليه [2] وإن قصد غير الجنابة ففيه قولان ، والأقوى أنّه مثل السابق .
الثاني : أن يكون الكلّ مستحبّاً ، والأقرب إجزاء غسل واحد للجميع والأولى أن ينوي الأسباب جميعاً .
الثالث : أن يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً كالجنابة والجمعة ، فإن نوى الجميع أجزأ غسل واحد ، وإن نوى الجنابة دون الجمعة فالأقوى أنّه يجزي عن الجميع ، خلافاً لبعض الأصحاب [3] وإن نوى الجمعة دون الجنابة فالمشهور أنّه لا يجزي عن واحد منهما ، والقول بالإجزاء غير بعيد .
الفصل الثالث في التيمّم وفيه أبحاث :
الأوّل : إنّما يجب التيمّم عند فقد الماء مع الطلب على الوجه المعتبر شرعاً كما سيجيء ، أو تعذّر استعماله للمرض بأن يخاف زيادته أو بطوء برئه أو عسر



[1] في خ 2 : والأوّل .
[2] حكاه في المدارك 1 : 194 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 113 .

40

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست