responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 39


ويجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء في يوم الجمعة ، وبعضهم عمّم الحكم لخائف فوت الأداء [1] والنصّ لا يقتضي التعميم ، والنصّ مختصّ بيوم الخميس [2] فلا يلحق به ليلة الجمعة .
ومنها : غسل أوّل ليلة من رمضان ، وليلة نصفه ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة النصف من رجب وشعبان ، ويوم النصف من رجب ، ويوم المبعث عند جماعة من الأصحاب - وهو اليوم السابع والعشرون من رجب - ويوم الغدير ، ويوم عرفة ، ويوم التروية ، ويوم المباهلة ، وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة على المشهور ، وقيل : هو الخامس والعشرون منه [3] وتدلّ عليه رواية سماعة [4] .
ويستحبّ الغسل للإحرام ، وأوجبه بعض الأصحاب [5] ويستحبّ أيضاً للطواف وزيارة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، ويستحبّ الغسل لقضاء أحد الكسوفين ، وأوجبه بعض الأصحاب [6] والأقوى أنّ استحباب الغسل إنّما يكون إذا تعمّد الترك ، سواء استوعب الاحتراق أم لا ، والأكثر اشترطوا استيعاب الاحتراق .
ويستحبّ غسل المولود حين الولادة على الأشهر الأقوى ، وقيل بالوجوب [7] وللسعي إلى رؤية المصلوب مع رؤيته على الأشهر الأقوى ، وقيل بالوجوب [8] ولا فرق بين المصلوب الشرعي وغيره .
ويستحبّ الغسل للتوبة وصلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة على التفاصيل [9] المذكورة في مواضعها .



[1] الدروس 1 : 87 .
[2] الوسائل 2 : 948 و 949 ، الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 و 2 .
[3] المعتبر 1 : 357 .
[4] الوسائل 2 : 937 ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 .
[5] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 315 .
[6] النهاية 1 : 375 .
[7] الوسيلة : 54 .
[8] الكافي في الفقه : 135 .
[9] في خ 2 : بالتفاصيل .

39

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست