responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 397


وعن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض الجزية ، قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك [1] .
وعن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم [2] .
وفي الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء - وهو مجهول - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهم السلام ) : كيف في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الّذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس اشترى [3] حقّه منها ويحول حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه [4] .
ويظهر من كلام الشيخ أنّ جواز بيعها بناءً على أنّ للبائع حقّاً فيها [5] ويرشد إليه قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بردة « اشترى حقّه منها » . ويؤيّده صحيحة عبد الله بن سنان عن أبيه [6] . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « اشترى حقّه منها » إشارة إلى الآثار الّتي له فيها ، والمعنى الأوّل أقرب .
القسم الثاني من أقسام الأرضين أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً :
كلّ أرض أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال ترك في أيديهم ملكاً لهم ، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر التصرّفات



[1] الوسائل 11 : 119 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 4 .
[2] الوسائل 11 : 119 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 6 .
[3] كذا في خ 2 والتهذيب والوسائل ، وفي الأصل وخ 1 « اشتر » كما في الاستبصار .
[4] الوسائل 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 1 .
[5] التهذيب 4 : 146 ذيل ، ح 27 .
[6] الوسائل 11 : 121 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 3 .

397

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست