نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 398
إذا عمروها وقاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر على سبيل الزكاة إذا بلغ النصاب . فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً ، فعن الشيخ وأبي الصلاح : أنّ الإمام يقبّلها ممّن يعمرها ويعطي صاحبها طسقها وأعطى المتقبّل حصّته ، وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم [1] . وعن ابن حمزة أنّه إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها إلى الإمام [2] . وعن ابن البرّاج أنّه إن تركوا عمارتها حتّى صارت خراباً كانت حينئذ لجميع المسلمين ، يقبّلها الإمام ممّن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه ، من نصف أو ثلث أو ربع ، وعلى متقبّلها بعد إخراج مؤنة الأرض وحقّ القبالة فيما يبقى في خاصّة من غلّتها إذا بلغ خمس أوسق ، أو أكثر من ذلك ، العشر أو نصف العشر [3] . وعن ابن إدريس أنّ الأولى ترك ما قاله الشيخ ، فإنّه مخالف للاُصول والأدلّة العقليّة والسمعيّة ، فإنّ ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه ولا التصرّف فيه بغير إذنه واختياره [4] . وقرّب في المختلف قول الشيخ ، نظراً إلى أنّه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغاً ، قال : وأيّ عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها وإيصال أربابها حقّ الأرض ، مع أنّ الروايات متظافرة بذلك . ثمّ أخذ في نقل ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، الحديث . وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته . . . الحديث [5] . والحديثان مذكوران في التهذيب في كتاب الزكاة في باب الخراج وعمارة الأرضين [6] والروايتان غير دالّتين على قول الشيخ ، بل هما دالّتان على القدر