نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 396
جميع الأعصار المتلاحقة من غير نكير - الأخبار الكثيرة منها : صحيحة الحلبي السابقة في البحث الثاني . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ، وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئاً ، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم [1] . وبإسناد آخر عن محمّد بن مسلم قريباً منه [2] . وعن محمّد بن مسلم في الصحيح قال : سألته عن شراء أرضهم ؟ فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تودّي فيها كما يؤدّون فيها [3] . وعن أبي بصير في الصحيح على الظاهر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ؟ فقال : لا بأس أن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها [4] . وعن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرض من أرض الخراج ، فكرهه وقال : إنّما أرض الخراج للمسلمين . فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ؟ قال : لا بأس إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك [5] . وعن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ذلك ؟ فقال : لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدّي عنها كما يؤدّي عنها [6] .
[1] الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 . [2] الوسائل 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، ح 2 . [3] الوسائل 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 7 . [4] الوسائل 17 : 330 ، الباب 4 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 . [5] الوسائل 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 9 . [6] الوسائل 11 : 119 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 3 .
396
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 396