responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 395


معاوضته ، ولا تملّكه ، ولا وقفه ، ولا رهنه ، ولا إجارته ، ولا إرثه ، ولا يصحّ أن يبنى دوراً ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الّذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلا وهو باق على الأصل [1] .
وحكم بعدم صحّة بيعها ووقفها الفاضلان [2] . وقال ابن إدريس : إن قيل نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة . قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها [3] .
وفسّر الشهيد الثاني قول المحقّق : « ولا يصحّ بيعها ولا وقفها » بأنّه لا يصحّ شيء من ذلك في رقبتها مستقلّة ، قال : أمّا فعل ذلك فيها تبعاً لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى ، فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمرّ كذلك ما دام شيء من الآثار باقياً ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها . هكذا ذكره جمع من المتأخّرين وعليه العمل [4] . انتهى .
وقال الشيخ في التهذيب : إنّا قد قسّمنا الأرضين فيما مضى على أقسام ثلاثة :
أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم ، فما يكون حكمه هذا الحكم صحّ لنا شراؤها وبيعها ، وأمّا الأرضون الّتي تؤخذ عنوةً أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها ، لأنّ لنا في ذلك قسماً ، لأنّها أراضي المسلمين ، وهذا القسم أيضاً يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأمّا الأنفال وما جرى مجراها فليس يصحّ تملّكها بالشراء ، وإنّما اُبيح لنا التصرّف حسب [5] .
وفي الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام ( عليه السلام ) سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك [6] .
والأقرب القول بالجواز ، لنا - مضافاً إلى العمل المستمرّ من المسلمين في



[1] المبسوط 2 : 34 .
[2] الشرائع 1 : 322 ، القواعد 1 : 493 .
[3] السرائر 1 : 478 .
[4] المسالك 3 : 56 .
[5] التهذيب 4 : 136 .
[6] الدروس 2 : 41 .

395

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست