responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 394


وادّعاء بعضهم الاتّفاق عليه لا يصلح حجّة شرعيّة .
وإذا تمكّن الحاكم الشرعي من التصرّف فيه فالظاهر جواز ذلك له ، والأحوط أن يستأذن الحاكم الشرعي فيما يعطيه الجائر إن تمكّن من ذلك .
وقد نازع فيه بعض المتأخّرين من الأصحاب وقال : لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنّة ، بل قد يستنبط منهما خلافه ، إذ هذا معاونة على الإثم وتقوية الظالم وقول بأنّ له ولاية وعهد من الله عزّ وجلّ ، إذ من لا سلطنة له من الله ورسوله في أمر جاز خلافه في ذلك الأمر ، والكتاب والسنّة ناطقتان بالنهي عن هذه الاُمور . وأيضاً لو كان الأمر على ما ذكره لم يكن على الجابي والعامل وأمثالهما من عمّال الجور شيء ، نظراً إلى أنّ أخذهم وجمعهم إنّما هو لما يحرم على المأخوذ منه منعه ، فهو نوع برٍّ وإحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه ومعاونة على إبراء ذمّته من الواجب ، وهذا مع كونه فتح باب لإقامة الباطل وخمول الحقّ المنفيّين عقلا ونقلا مردود بخصوص ما رواه الشيخ في الحسن ، ونقل روايات دالّة على المنع من الدخول في أعمالهم [1] .
وفيه نظر ، لأنّ كون ذلك معاونة على الإثم إنّما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراماً مطلقاً بأيّ غرض كان ، وهو ممنوع كما مرّت الإشارة إليه ، وتقوية الظالم إنّما يسلّم تحريمه في الظلم ، وفي مطلقه إشكال .
وفي تحريم الجباية على أيّ وجه كان إشكال ، إذ لا دليل عليه ، وما وقع من النهي عن الدخول في أعمالهم لو سلّم عمومه لكلّ جائر من الموافق والمخالف أمكن أن يقال : أعمالهم المتعارفة لا تنفكّ عن اُمور محرّمة غالباً ، ولا يكون شيء من أعمالهم مقصوراً على جباية الخراج كالأعمال والأشغال الدنيويّة الشائعة في هذا الزمان .
المبحث السابع :
قال في المبسوط : لا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ، ولا



[1] لم نعثر عليه في الكتب المتوفّرة لدينا .

394

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست