نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 394
وادّعاء بعضهم الاتّفاق عليه لا يصلح حجّة شرعيّة . وإذا تمكّن الحاكم الشرعي من التصرّف فيه فالظاهر جواز ذلك له ، والأحوط أن يستأذن الحاكم الشرعي فيما يعطيه الجائر إن تمكّن من ذلك . وقد نازع فيه بعض المتأخّرين من الأصحاب وقال : لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنّة ، بل قد يستنبط منهما خلافه ، إذ هذا معاونة على الإثم وتقوية الظالم وقول بأنّ له ولاية وعهد من الله عزّ وجلّ ، إذ من لا سلطنة له من الله ورسوله في أمر جاز خلافه في ذلك الأمر ، والكتاب والسنّة ناطقتان بالنهي عن هذه الاُمور . وأيضاً لو كان الأمر على ما ذكره لم يكن على الجابي والعامل وأمثالهما من عمّال الجور شيء ، نظراً إلى أنّ أخذهم وجمعهم إنّما هو لما يحرم على المأخوذ منه منعه ، فهو نوع برٍّ وإحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه ومعاونة على إبراء ذمّته من الواجب ، وهذا مع كونه فتح باب لإقامة الباطل وخمول الحقّ المنفيّين عقلا ونقلا مردود بخصوص ما رواه الشيخ في الحسن ، ونقل روايات دالّة على المنع من الدخول في أعمالهم [1] . وفيه نظر ، لأنّ كون ذلك معاونة على الإثم إنّما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراماً مطلقاً بأيّ غرض كان ، وهو ممنوع كما مرّت الإشارة إليه ، وتقوية الظالم إنّما يسلّم تحريمه في الظلم ، وفي مطلقه إشكال . وفي تحريم الجباية على أيّ وجه كان إشكال ، إذ لا دليل عليه ، وما وقع من النهي عن الدخول في أعمالهم لو سلّم عمومه لكلّ جائر من الموافق والمخالف أمكن أن يقال : أعمالهم المتعارفة لا تنفكّ عن اُمور محرّمة غالباً ، ولا يكون شيء من أعمالهم مقصوراً على جباية الخراج كالأعمال والأشغال الدنيويّة الشائعة في هذا الزمان . المبحث السابع : قال في المبسوط : لا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ، ولا