نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 393
يكن عليها يد فقضيّة كلام الأصحاب توقّف جواز التصرّف فيها على إذنه ، حيث حكموا بأنّ الخراج والمقاسمة منوطان برأيه وهما كالعوض من التصرّف ، وإذا كان العوض منوطاً برأيه كان المعوّض كذلك ، ويحتمل جواز التصرّف مطلقاً [1] . وقال آخر من الأصحاب : هذا مع ظهوره ( عليه السلام ) وبسط يده ، أمّا مع غيبته كهذا الزمان فكلّ أرض يدّعي أحد ملكها بشراء أو إرث ونحوهما ولا يعلم فساد دعواه يقرّ في يده كذلك ، لجواز صدقه ، وحملا لتصرّفه على الصحّة ، فإنّ الأرض المذكورة يمكن تملّكها بوجوه منها : إحياؤها ميتةً . ومنها : بيعها تبعاً لأثر التصرّف فيها من بناء وغرس ونحوهما كما سيأتي . وما لا يد عليه مملّكةً لأحد فهو للمسلمين قاطبة ، إلاّ أنّ ما يتولاّه الجائر من مقاسمتها وخراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء وغيره من الأسباب المملّكة بإذن أئمّتنا ( عليهم السلام ) لنا في ذلك ، وقد ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدهما ولا منعهما ولا التصرّف فيهما إلاّ بإذنه ، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه . وهل يتوقّف التصرّف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكّناً من صرفها في وجهها بناءً على كونه نائباً من المستحقّ ( عليه السلام ) ومفوّضاً إليه ما هو أعظم من ذلك ؟ الظاهر ذلك ، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين ، ومع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر . وأمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ أحد من المسلمين فبعيد جدّاً ، بل لم أقف على قائل به ، لأنّ المسلمين بين قائل بأولويّة الجائر وتوقّف التصرّف على إذنه ، وبين مفوّض للأمر إلى الإمام العادل ( عليه السلام ) ، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه ، فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه [2] . انتهى . وما ذكر من جواز تناول ما يتولاّه الجائر من الخراج والمقاسمة صحيح في نظري لو كان الآخذ محتاجاً إليه ، أو يكون من مصالح المسلمين كالغازي والقاضي بالحقّ والأئمّة وأهل الدين ، وما اُسند إلى الأصحاب من عدم جواز الجحد والمنع والتصرّف فيهما إلاّ بإذنه محلّ تأمّل ، إذ لا أعلم حجّة واضحة عليه ،