responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > غسل مسّ الميّت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأغسال المستحبّة < / فهرس الموضوعات > وهو موجّه . والسقط لأربعة أشهر يغسل ويكفّن ويدفن ، وقيل : يكفّن بالثلاث ويحنّط [1] وإذا كان له أقل من أربعة أشهر يلفّ في خرقة ويدفن ، ويظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه ، واللفّ في الخرقة غير موجود في الرواية [2] [3] .
النظر السادس في غسل مسّ الميّت اختلف الأصحاب في وجوب غسل مسّ الميّت بعد برده بالموت وقبل غسله ، فذهب أكثر الأصحاب إلى الوجوب خلافاً للسيّد المرتضى ، فإنّه ذهب إلى الاستحباب [4] .
ومن غسل غسلا صحيحاً مع تعذّر الخليطين هل يجب الغسل بمسّه ؟ فيه وجهان أقربهما العدم ، وفي وجوب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم سواء اُبينت من حيّ أو من ميّت قولان ، ولو خلت القطعة المبانة من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل العضو اللامس خاصّة .
النظر السابع في الأغسال المستحبة منها : غسل الجمعة ، واختلف الأصحاب في وجوبه واستحبابه ، وللقول بالاستحباب رجحان مّا .
وأوّل وقت غسل الجمعة طلوع الفجر ، وآخره الزوال على المشهور ، وصلاة الجمعة عند بعضهم ، ولعلّه أقرب ، وإذا فاته غسل الجمعة في وقته قضاه آخر نهار الجمعة أو يوم السبت على المشهور بين الأصحاب ، وخصّه ابن بابويه بما إذا كان الفوات لعذر أو نسيان [5] والترجيح للأوّل ، وهل يلحق بما ذكر ليلة السبت ؟ قيل :
نعم [6] وهو خروج عن المنصوص .



[1] المسالك 1 : 83 .
[2] في خ 2 : الروايات .
[3] الوسائل 2 : 696 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، ح 5 .
[4] حكاه في المعتبر 1 : 351 .
[5] الفقيه 1 : 111 ذيل الحديث 227 .
[6] المدارك 2 : 164 .

38

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست