نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 38
< فهرس الموضوعات > غسل مسّ الميّت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأغسال المستحبّة < / فهرس الموضوعات > وهو موجّه . والسقط لأربعة أشهر يغسل ويكفّن ويدفن ، وقيل : يكفّن بالثلاث ويحنّط [1] وإذا كان له أقل من أربعة أشهر يلفّ في خرقة ويدفن ، ويظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه ، واللفّ في الخرقة غير موجود في الرواية [2][3] . النظر السادس في غسل مسّ الميّت اختلف الأصحاب في وجوب غسل مسّ الميّت بعد برده بالموت وقبل غسله ، فذهب أكثر الأصحاب إلى الوجوب خلافاً للسيّد المرتضى ، فإنّه ذهب إلى الاستحباب [4] . ومن غسل غسلا صحيحاً مع تعذّر الخليطين هل يجب الغسل بمسّه ؟ فيه وجهان أقربهما العدم ، وفي وجوب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم سواء اُبينت من حيّ أو من ميّت قولان ، ولو خلت القطعة المبانة من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل العضو اللامس خاصّة . النظر السابع في الأغسال المستحبة منها : غسل الجمعة ، واختلف الأصحاب في وجوبه واستحبابه ، وللقول بالاستحباب رجحان مّا . وأوّل وقت غسل الجمعة طلوع الفجر ، وآخره الزوال على المشهور ، وصلاة الجمعة عند بعضهم ، ولعلّه أقرب ، وإذا فاته غسل الجمعة في وقته قضاه آخر نهار الجمعة أو يوم السبت على المشهور بين الأصحاب ، وخصّه ابن بابويه بما إذا كان الفوات لعذر أو نسيان [5] والترجيح للأوّل ، وهل يلحق بما ذكر ليلة السبت ؟ قيل : نعم [6] وهو خروج عن المنصوص .