نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 383
ومنها : ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جملة حديث قال : لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان ، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف [1] . ومنها : ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم . قال فقال : ما الإبل والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزل بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل [2] . وقد يقال : لا دلالة في قوله « لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه » إلاّ على أنّه يجوز شراء ما كان حلالا ، بل مشتبهاً أيضاً ولا يجوز شراء ما هو معروف أنّه حرام ، ولا يدلّ على جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً ، نعم ظاهرها ذلك ، ولكن لا ينبغي الحمل عليه ، لمنافاته للعقل والنقل ، ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التقيّة ، ويؤيّد عدم الحمل على الظاهر أنّه غير مراد بالاتّفاق ، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر . وفيه نظر ، لأنّ السؤال وقع عن إبل الصدقة والجواب أنّه « لا بأس به » لا يحتمل أن يكون مفروضاً في غيره ، لكن لمّا فرض السائل أنّه يعلم أنّهم يأخذون أكثر من الحقّ فقد فرض وقوع حرام في الصدقات الّتي بأيديهم فوقع الحاجة إلى الاستثناء الّذي فعله ( عليه السلام ) ، وكأنّ غرض السائل كان متعلّقاً باستعلام الحكم باعتبار الاختلاط المذكور ، وكان جواز أصل الصدقة مستغنياً عن البيان عنده .