responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 382


الدليل ، وتناوله للمخالف متحقّق والمسؤول عنه الأئمّة ( عليهم السلام ) إنّما كان مخالفاً للحقّ ، فيبقى الباقي وإن وجد مطلقاً فالقرائن دالّة على إرادة المخالف منه التفاتاً إلى الواقع أو الغالب [1] . انتهى كلامه .
والظاهر أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) لمّا علموا انتفاء تسلّط السلطان العدل إلى زمان القائم ( عليه السلام ) ، وعلموا أنّ للمسلمين حقوقاً في الأراضي المفتوحة عنوةً ، وعلموا أنّه لا يتيسّر لهم الوصول إلى حقوقهم في تلك المدّة المتطاولة إلاّ بالتوسّل والتوصّل إلى السلاطين والاُمراء حكموا ( عليهم السلام ) بجواز الأخذ منهم ، إذ في تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم وتفويت لحقوقهم بالكلّيّة .
فممّا يدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه - بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً - عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبداً أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ فقال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به [2] .
وروى الشيخ عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الموثّق ، والكليني بإسنادين ، أحدهما من الموثّقات ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال وخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً أو يكون ؟ قال : إذا علم من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به [3] .
وظاهر هذا الحديث أنّ غرض السائل متعلّق بالسؤال من حيث إنّه لا يدري أنّه يكون من ذلك شيء أم لا ، ولهذا لم يذكر خراج الأرض ، فكان أصل الجواز من حيث كون ذلك خراجاً أمراً مسلّماً عنده .



[1] المسالك 3 : 142 - 144 .
[2] الفقيه 3 : 224 ، ح 3832 .
[3] التهذيب 7 : 124 ، ح 544 ، الكافي 5 : 195 ، ح 12 .

382

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست