نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 384
ثمّ قوله : « لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل والنقل » محلّ نظر ، إذ لا أعرف دليلا عقليّاً ولا نقليّاً يدلّ على ما ذكره حتّى يقع الحاجة إلى التأويل أو الحمل على التقيّة ، إذ ذلك من غير ضرورة غير سائغ ، ودعوى الاتّفاق الّذي ذكره غير ظاهر . وذكر أيضاً أنّه ليس بمعلوم أنّ المصدّق المذكور في الحديث من قبل الجائر الظالم ، فيحمل على كونه من قبل العدل ، لما تقدّم ، على أنّه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري ، فإنّه قال : يأخذ صدقات أغنامنا ولم يصر متعيّناً للزكاة ، لأخذه ظلماً ، فيكون الشراء استنقاذاً لا شراء حقيقة ، ويكون الغرض من قوله : « إن كان . . . إلخ » بيان شرط الشراء وهو التعيين ، ويعلم منه الكلام في قوله : فما ترى في الحنطة . . . الخ . وفيه نظر ، فإنّ وقوع المصدّق في زمان الأئمّة ( عليهم السلام ) من قبل الإمام العادل أو المأذون من قبله أو عادل يأخذ ويجمع الزكاة حسبةً بعيد جدّاً ، وكون الشراء استنقاذاً لا بيعاً حقيقة بعيد جدّاً مع الشرط الّذي ذكره ( عليه السلام ) ، وحمل الشرط على ما ذكره القائل بعيد جدّاً . ثمّ قال : ويمكن عدم الصحّة أيضاً ، لاحتمال أن يكون أبو عبيدة غير الحذّاء . وبالجملة ليست هذه ممّا يصلح أن يستدلّ بها على المطلوب ، بل شراء الزكاة أيضاً ، لما عرفت من أنّها مخالفة للعقل والنقل ، مع عدم الصراحة واحتمال التقيّة ، وعلى تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزكاة فلا يمكن أن يقاس عليه جواز الشراء من المقاسمة ، وعلى تقديره أيضاً لا يمكن أن يقاس عليه جواز قبول هبتها وسائر التصرّفات فيها مطلقاً كما هو المدّعى ، إذ قد يكون ذلك مخصوصاً بالشراء بعد القبض لسبب ما نعرفه كسائر الأحكام الشرعيّة ، ألا ترى أنّ أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقاً ويجوز شراؤها عنهم ، ويؤيّده أنّه لما وصل العوض إلى السلطان الجائر يكون في ذمّته عوض بيت المال ، بخلاف ما لم يكن له عوض ، فإنّه يصير كالتضييع [1] انتهى .