نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
بعض الأصحاب في تحقّقها اتّفاق السلطان والعمّال على القدر ، وهو بعيد الوقوع والوجه ، وكما يجوز ابتياعه واستيهابه يجوز سائر المعاوضات ولا يجوز تناوله بغير إذن الجائر ، ولا يشترط قبض الجائر له وإن أفهمه قوله « ما يأخذه » فلو أحاله به أو وكّله في قبضه أو باعه وهو في يد المالك أو ذمّته حيث يصحّ البيع كفى ووجب على المالك الدفع ، وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة ، ولا يختصّ ذلك بالأنعام كما أفادته العبارة ، بل حكم زكاة الغلاّت والأموال كذلك ، لكن يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعاً في مذهبه ، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعدّ عندهم غاصباً ، إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضاً ، ويحتمل الجواز مطلقاً ، نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى ، ويجيء مثله في المقاسمة والخراج ، لأنّ مصرفهما مصرف بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضاً ، وهل تبرأ ذمّة المالك من إخراج الزكاة مرّة اُخرى ؟ يحتمله ، كما في الخراج والمقاسمة ، مع أنّ حقّ الأرض واجب لمستحقّ مخصوص ، والتعليل بكون دفع ذلك حقّاً واجباً عليه ، وعدمه ، لأنّ الجائر ليس من باب المستحقّين فيتعذّر النيّة ولا يصحّ الإخراج بدونها . وعلى الأوّل تعتبر النيّة عند الدفع إليه كما يعتبر في سائر الزكوات ، والأقوى عدم الاجتزاء بذلك ، بل غايته سقوط الزكاة عمّا يأخذه إذا لم يفرط فيه ، ووجوب دفعه إليه أعمّ من كونه على وجه الزكاة أو المضيّ معهم في أحكامهم والتحرّز عن الضرر بمباينتهم ، ولو أقطع الجائر أرضاً ممّا يقسّم أو يخرج ، أو عاوض عليها فهو تسليط منه عليهما ، فيجوز للمقطع والمعاوض أخذهما من الزارع والمالك ، كما يجوز إحالته عليه . قال : والظاهر أنّ الحكم مختصّ بالجائر المخالف للحقّ نظراً إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم ، فلو كان مؤمناً لم يحلّ أخذ ما يأخذه منهما ، لاعترافه بكونه ظالماً فيه وإنّما المرجع حينئذ إلى رأي الحاكم الشرعي ، مع احتمال الجواز مطلقاً ، نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى ووجه التقييد أصالة المنع إلاّ ما أخرجه
381
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 381