نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 380
المستمسك لا المعتقد كما قاله المصنّف في المنتهى في غير هذا الموضع على ما يحضرني حين تصدّيه لمخالفة جماعة من الفقهاء . ثمّ ساق الكلام إلى نقل بعض الأخبار الدالّة على النهي عن الدخول في أعمال السلاطين . ونحن نذكر التحقيق عندي في هذا المقام ، ومنه يظهر وجوه الإيراد والاختلال فيما ذكره بحسب نظري . فأقول : لابدّ هاهنا من تحقيق الأمر في حلّ الخراج في الجملة ، وتحقيق المواضع الخراجيّة ، وتحقيق الكلام في كونها عامرة وقت الفتح ، والكلام في إذن الإمام وعدمه ، وبيان الحكم في المواضع المشتبه ، فلابدّ في هذا المقام من رسم مباحث : الأوّل في حلّ الخراج في الجملة فأقول : المعروف من مذهب الأصحاب حلّ الخراج في زمان غيبة الإمام ( عليه السلام ) في الجملة ، لا أعرف في ذلك خلافاً بينهم . قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع عند شرح قول المحقّق « ما يأخذه السلطان الجائر من الغلاّت باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه » قال : المقاسمة حصّة من حاصل الأرض يؤخذ عوضاً عن زراعتها ، والخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم ، ونبّه بقوله : باسم المقاسمة واسم الخراج على أنّهما لا يتحقّقان إلاّ بتعيين الإمام العادل ، إلاّ أنّ ما يأخذه الجائر في زمن تغلّبه قد أذن أئمّتنا ( عليهم السلام ) في تناوله منه وأطبق عليه علماؤنا ، لا نعلم فيه مخالفاً وإن كان ظالماً في أخذه ، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة ، ولا يشترط رضا المالك ولا يقدح فيه تظلّمه ما لم يتحقّق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامّة الناس في ذلك الزمان . واعتبر
380
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 380