نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 379
ولا أدري أفتح صلحاً أم عنوة [1] وأمّا هو فقد حكم في الكتابين أنّه فتحه عمر بن الخطّاب وهو سواد العراق ، وحدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتّصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من شرقي دجلة ، وأمّا الغربيّ الّذي يليه البصرة فإنّما هو إسلامي مثل شطّ عثمان بن أبي العاص ، وما والاها كانت سباخاً ومواتاً فأحياها عثمان ابن أبي العاص [2] - إلى أن قال - وهذه الأرض فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطّاب . قال : وبعد اللتيّا والّتي حلّ الخراج حكم شرعي ويتوقّف ثبوته على الحكم بأنّ الأرض خراجيّة ، ولابدّ للأحكام من المدارك الشرعيّة والاُصول الثابتة ، والظاهر أنّ المذكور ليس فيها ، وإن اختلج في خَلَدِكَ شيء من الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) المتضمّنة للمسامحة في زمانهم في شراء ما يأخذه الجائر وأمثاله . فنقول : نطعن في سند بعضها إن سلّمنا دلالتها على خلاف ما نحن فيه ، ونمنع دلالة بعضها ، ويجوز في بعضها أن يكون وروده للتقيّة ، وفي بعضها أن يكون منزّلا على معرفة الإمام صلوات الله عليه حال تلك الأرض من كونها خراجيّة مع صلاحيّة الأخذ للآخذ . وبالجملة حيث كان الحلّ ممّا يخالفه ظاهر الآيات والأخبار المعتبرة والاعتبارات العقليّة وأمكننا الجمع بينها وبين ما ينافيها بوجه التزمنا المصير إليه ، ونازعنا من أفتى بالحلّ مطلقاً وطالبناه بوجه ترجيح أخباره على أدلّتنا الموافقة للاحتياط ولعدم الاقتحام في الشبهات ، وبوجه استنباطه منها الحلّ في غير زمان الأئمّة مع كونها واردة في وقائع مخصوصة بالنسبة إلى الموجود في زمانهم ( عليهم السلام ) ولعلّه لا يتمشّى الجواب بحكاية عموم الحكم وخصوص السبب وأمثاله ، لاختصاصها بما إذا لم يكن للخصوص دخل في الجواب ، وليس إفتاء واحد ولا عشرة من أصحابنا المتأخّرين عن زمان الأئمّة ( عليهم السلام ) بذلك إجماعاً ولا شهرة معتبرة كما نبّهنا عليه مراراً لا سيّما مع العلم بمستمسكهم ، والحاصل إنّا نتّبع