responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 37


ويكره أن يكون الكفن أسود والكتّان والأكمام المبتدأة وتجمير الأكفان .
والواجب من كفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة ، وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمتمتّع بها والمطيعة والناشزة والحرّة والأمة ، وخصّه بعض المتأخّرين بالدائمة [1] وهو غير بعيد ، وألحق جمع من الأصحاب بالكفن الواجب سائر مؤن التجهيز الواجب [2] والحكم مختصّ بالزوج الموسر عند الأصحاب ، ويحتمل شموله للمعسر أيضاً مع الإمكان .
ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة إلاّ المملوك ، فإنّ كفنه على المولى على ما ذكره الأصحاب ونقل الاتّفاق عليه ، ولو أوصت بالكفن نفذت من الثلث ، فيسقط من الزوج .
ويستحبّ للمسلمين بذل الكفن لو فقد ولا يجب ، وكذا القول في باقي مؤن تجهيزه ، ويجوز تكفينه من الزكاة عند الحاجة إليه ، وقيل : بل يجب [3] .
وإذا خرجت نجاسة من الميّت ولاقت بدنه يجب غسلها ، ولا يجب إعادة الغسل على الأشهر الأقرب ، وإذا خرج من الميّت شيء فأصاب الكفن فالمشهور أنّه يجب غسله ما لم يطرح في القبر ، وقرضه بعده وعن الشيخ أنّه أطلق وجوب قرض المحلّ [4] .
ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسده .
والمشهور بين الأصحاب أنّه إذا وجد من الميّت عضو فيه عظم يغسل ويكفّن ويدفن ، واعتبر بعضهم في كفنه القطع الثلاث [5] وإن كان نصفاً فيه القلب يصلّى عليه أيضاً ، والأحوط إلحاق القلب مطلقاً والصدر واليدين به ، وأمّا الخالي عن العظم فالمشهور بين المتأخّرين أنّه يلفّ في خرقة ويدفن ، ولم يوجب المحقّق اللفّ [6]



[1] الدروس 1 : 110 .
[2] المبسوط 1 : 188 ، السرائر 1 : 171 ، الدروس 1 : 110 .
[3] جامع المقاصد 1 : 402 .
[4] المبسوط 1 : 181 .
[5] الروض : 112 س 12 .
[6] المعتبر 1 : 319 .

37

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست