نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 378
وعدم معرفة فساده وصحّته إلاّ من أخباره وما في معناه ، وبعض الأخبار الدالّة على أنّه يحمل فعل المسلم على الصحّة ، وهذا المعنى مع ما فيه من عدم دلالة جزئه الأوّل على الحمل على الصحّة ولزوم اعتقادها لا يتمشّى فيما نحن فيه . وأيضاً هذا كلّه إنّما يتمّ إذا لم يعلم من آثاره مستمسكه في فعله ، وأمّا إذا علم منها أنّ مستمسكه مجرّد التشهّي وأشباهه فلا . ثمّ قال : وأمّا فيما ذكر من أنّهم قد عدّوا مكّة وما ساقه من البلاد من المفتوحة عنوة ، فلأنّ ما وجدناه في بعض كتب التواريخ - وكأنّه من الكتب المعتبرة في هذا الفنّ - أنّ حيرة وكأنّها من قرى العراق بقرب الكوفة فتحت صلحاً ، وأنّ نيشابور من بلاد خراسان فتح صلحاً ، وقيل : عنوةً ، وبلخ منها ، وهرات وفوسخ والتوابع فتح صلحاً وبعض آخر منها فتح صلحاً وبعض عنوةً وبالجملة حكي حال بلاد خراسان مختلفاً في كيفيّة الفتح . وأمّا بلاد الشام ونواحيه فحكي أنّ حلب وحماه وحمص وطرابلس فتح صلحاً ، وأنّ دمشق فتح بالدخول من بعض غفلةً بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره ، وأنّ أهالي طبرستان صالحوا أهل الإسلام ، وأنّ آذربايجان فتح صلحاً ، وأنّ أهل أصفهان عقدوا أماناً ، وأمّا الري فتح عنوة . وقد حكى العلاّمة في المنتهى عن الشافعي أنّ مكّة فتح صلحاً بأمان قدّمه لهم قبل دخوله . وهو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد ، ونسب إلى الظاهر من المذهب أنّها فتحت بالسيف ثمّ آمنهم بعد ذلك ، ونقله عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي [1] . وحكى فيما عندنا من التذكرة عن بعض الشافعيّة : أنّ سواد العراق فتح صلحاً ، قال : وهو منقول عن أبي حنيفة . وعن بعض الشافعيّة : أنّه اشتبه الأمر عليَّ