responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 377


غير أنّي لا أظنّ حصوله ، لما استأنسنا من أحوال الناس من اعتمادهم في أمثال هذه الأخبار بأيّ نقل جاء .
وبالجملة ربّما يجوز حصول العلم بقول جماعة إذا لم يخطر بالبال بعض الاحتمالات اللازمة للطبائع من المسامحة والنسيان وأمثالهما ، وللوقائع من خفائها على بعض الأفهام والمسامحة في تحقّقها ، فلا يقبل من أحد دعوى العلم حتّى يبيّن لنا وجه حصوله وينبّه بأنّ حصول الاشتباه كثير ، خصوصاً لمن لم يألف طرق النظر ولم يعرف وجوه الخطأ الواردة في الأنظار .
وأمّا فيما ذكر من ثبوته بضرب الخراج من الجائر حملا لتصرّف المسلم على الصحّة ، فلأنّه إنّما يتمّ في نظرنا إذا كان الحكم بكونه خراجيّاً مصحّحاً لتصرّفه وتسلّطه على الأخذ ، أو يكون كون الأرض خراجيّة وحكمه بذلك واعتماده عليه من أفعاله .
وأمّا إن قلنا : إنّ فعله كتسلّطه وضربه وأخذه حرام وإن حكمنا بكونها خراجيّة أو أنّ كونها خراجيّة من أفعاله . فلا . قال : ولا أظنّ أحداً من أصحابنا بل من أهل الإسلام يقول بجواز أخذ الجائر للخراج والمقاسمة وأنّ له هذا التسلّط شرعاً ولا يعاقب عليه .
ونقل عن بعضهم أنّ كلامه كالصريح في الحرمة ، قال : وإن توهّمه أمكننا إقامة الحجّة عليه من الأخبار الدالّة على المنع من الدخول في سلك السلاطين ومن قبول عمهلم وأشباهها .
قال : فإن أراد هذا القائل أنّ كونها خراجيّة يصحّح تصرّفه هذا ففيه ما ترى .
وإن أراد أنّ كونها خراجيّة من فعله فدفعه أوضح من أن يتصدّى له .
وإن أراد أنّ كونها خراجيّة يخفّف فساد تصرّفه وتسلّطه الّذي هو فعله وأنّ فعل المسلم كما يحمل على الصحّة يحمل على ما هو أقلّ فساداً ، ففيه أنّ هذا ممّا لم يقم عليه في نظرنا دليل ، إذ الظاهر أنّ الحجّة في الحمل على الصحّة إنّما هي النهي عن اتّباع الظنّ في نسبة فعل الغير إلى الفساد مع عدم سراية فعله إلى الغير ،

377

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست