نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 375
الّذي وجّهه الله تعالى له على ثمانية أسهم : للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلّفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، ثمانية أسهم يقسّمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، وإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتّى يستغنوا ، ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ويقسّم بين الوالي وشركائه الّذين هم عمّال [ الأرض ] [1] وأكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ، وله بعد الخمس الأنفال [2] الحديث . ولعلّ النظر في إيجاب الخمس إلى الآية الشريفة الدالّة على وجوب إخراج خمس الغنيمة من غير تخصيص بالمنقولات . واعلم أنّ بعض عبارات الأصحاب مطلق في أنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين من غير تقييد بالعامرة ، وأكثرها مقيّد بكونها عامرة . ولعلّ المراد وقت الفتح ، ولعلّ مستنده الأخبار الدالّة على أنّ الموات ملك للإمام [3] . فيشمل الموات في ذلك الزمان أيضاً . ولا يخفى أنّ ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة وكونها عامرة وقت الفتح لا يخلو من عسر . وقال بعض المتأخّرين : في الإثباتين غاية الإشكال [4] إذ مقتضى القواعد عدم العمل بالظنّ الحاصل من غير الشهود المعتبرة شرعاً وما في معناها ممّا دلّ الدليل على حجّيّته ، وفي تحصيل الشهود وما في معناها لا سيّما مع تقادم الزمان ما لا يخفى . وإن اعتبرنا في حكمها كون الفتح والاستغنام بإذن الإمام كما
[1] من المصدر . [2] التهذيب 4 : 128 و 130 ، ح 366 . [3] الوسائل 6 : 364 ، الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام . [4] مجمع الفائدة 7 : 474 .
375
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 375