responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 374


ثمّ قال بعد نقل مسائل في مسألة أرض السواد ، وبيان كونها مفتوحة عنوة ، وبيان ما كان في زمن عمر والحجّاج وعمر بن عبد العزيز : قال الشيخ ( رحمه الله ) : والّذي يقتضيه المذهب أنّ هذه الأراضي وغيرها من البلاد الّتي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغيرهم سواء في ذلك ، ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينويهم من سدّ الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك ، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شيء ، بل هم والمسلمون فيه سواء ، ولا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملّكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصحّ أن يبنى دوراً ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الّذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلا وهو باق على الأصل . ثمّ قال ( رحمه الله ) : وعلى الرواية الّتي رواها أصحابنا أنّ « كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصّة » تكون هذه الأرضون وغيرها ممّا فتحت بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ ما فتح في أيّام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إن صحّ شيء من ذلك تكون للإمام خاصّة ويكون من جملة الأنفال الّتي له خاصّة ولا يشتركه فيها غيره [1] انتهى .
ولعلّ نظر من لم يذكر الخمس إلى ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى قال :
رواه لي بعض أصحابنا ذَكَره ، عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) إلى أن قال :
والأرض الّتي اُخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرّ بهم ، فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منها العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سَيْحاً ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجّهه في الوجه



[1] المنتهى 2 : 934 س 27 و 938 س 1 .

374

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست