responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 36


وأضاف بعضهم طرف الأنف أيضاً [1] وألحق الصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الإباط واُصول الأفخاذ [2] واختلفت الروايات في هذا الباب ويجتزى في المسح بأقلّه على المشهور ، وأوجب بعضهم مثقالا ، وبعضهم مثقالا وثلثاً [3] ولا يجب استيعاب المساجد ، بل يكفي المسمّى ولو كان الميّت محرماً لم يجز تحنيطه ، ويدفن الميّت بغير كافور لو تعذّر .
ويستحبّ أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلثاً على الأشهر الأقرب والأكثر على أنّ الغسل لا يشارك الحنوط في المقادير المستحبّة .
ويستحبّ أن يعمّم الرجل وتزاد خرقة لفخذيه ، وتزاد للمرأة لفافة اُخرى لثدييها وقناعاً بدل العمامة ، وأن يكون الكفن أبيض قطناً ، والذريرة [4] .
وأن يوضع الجريدتان مع الميّت ، والمراد بهما خشبتان رطبتان من النخل ، فإن لم يوجد فمن شجر رطب ، والأحسن أن يكون من السدر ، وإن لم يوجد فمن الخلاف ، وإن لم يوجد فمن شجر رطب ، ومنهم من ألزم هذا الترتيب [5] وذكر بعضهم بعد الخلاف الرمّان [6] وفي تقدير الجريدة خلاف ، وقدّرت في بعض الروايات بالذراع [7] وفي بعضها بشبر [8] والظاهر جواز الكلّ والمشهور أنّه يجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته تلصقها بجلده ، والاُخرى من الجانب اليسار بين القميص والإزار ، وفيه خلاف ، والأولى العمل على ما ذكر .
وذكر جماعة من الأصحاب أنّه يستحبّ أن يكتب على اللفافة والإزار والقميص والجريدتين اسم الميّت وأنّه يشهد بالشهادتين ويُقرّ بالأئمّة ( عليهم السلام ) بالتربة الشريفة الحسينيّة .



[1] المقنعة : 78 .
[2] الفقيه 1 : 149 ذيل الحديث 416 .
[3] حكاه عن الجعفي في الذكرى 1 : 356 .
[4] كذا في الأصل أيضاً والعبارة لا تخلو عن خلل .
[5] النهاية 1 : 245 ، الشرائع 1 : 40 .
[6] الدروس 1 : 109 .
[7] الوسائل 2 : 740 ، الباب 10 من أبواب التكفين ، ح 5 .
[8] الوسائل 2 : 740 ، الباب 10 من أبواب التكفين ، ح 2 .

36

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست