responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 35


فرجه بماء قد مزج بالحُرْض [1] والسدر .
وذكر جماعة من الأصحاب أنّه يستحبّ أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلا قبل الغسل بالسدر [2] لكنّ المستفاد من الأخبار المتعدّدة أنّ تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل بالسدر الواجب [3] ويستحبّ تكرار كلّ عضو ثلاثاً ، وأن يوضّأ قبل الغسل على الأشهر الأقرب ، وقيل يجب [4] . ويستحبّ تنشيفه بثوب .
ويكره إقعاده وقصّ أظفاره وترجيل شعره وقيل : يحرم [5] والأوّل أقرب ، ويكره إرسال ماء الغسل إلى الكنيف .
وإذا كان الميّت مُحرماً يحرم تغسيله بالكافور وتحنيطه بالكافور .
وبعد الغسل يجب تكفين الميّت ، والأشهر الأقرب أنّ الواجب في الكفن ثلاثة أبواب ، وقيل : واحدة [6] والمشهور أنّه يتعيّن أن يكون واحد منها القميص .
وذهب جماعة إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين [7] ولعلّ الترجيح للقول الأخير .
والمشهور أنّه يجب أن يكون في الثلاثة المئزر ، والروايات الّتي وصلت إليَّ غير دالّة على ذلك .
ويشترط في كفن الميّت أن لا يكون حريراً ، والمشهور عموم هذا الحكم بالنسبة إلى المرأة أيضاً ، واحتمل العلاّمة في النهاية إباحته للمرأة [8] .
ويجب التحنيط وهو إمساس المساجد السبعة من الميّت بشيء من الكافور ،



[1] الحرض : بضمّتين وإسكان الراء أيضاً ، وهو الأشنان سمّي بذلك لأنّه يهلك الوسخ ، مجمع البحرين 4 : 200 .
[2] الشرائع 1 : 39 ، القواعد 1 : 225 ، المعتبر 1 : 272 .
[3] الوسائل 2 : 680 و 681 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، ح 2 و 3 و 5 .
[4] نزهة الناظر : 11 .
[5] الخلاف 1 : 695 ، المسألة 478 .
[6] المراسم : 47 .
[7] منهم المحقّق في المعتبر وحكاه عن ابن الجنيد 1 : 279 ، ومنهم السيّد في المدارك 2 : 95 .
[8] نهاية الإحكام 2 : 242 .

35

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست