responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 355


ولو قدّم الطواف على الحلق أو التقصير فإن كان عالماً بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة ، ونسبه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه ، قال :
وظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف [1] . وكذا ظاهر الصدوق [2] . والشهيد الثاني نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد [3] .
وإن كان تقديم الطواف ناسياً فالمعروف من مذهبهم أنّ عليه الإعادة خاصّة ، ويظهر من كلام المحقّق أنّه فيه خلافاً [4] . ومستند الإعادة رواية صحيحة [5] معارضة بمثلها ، بل أقوى منها [6] .
واختلف الأصحاب في الجاهل ، فقيل : إنّه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفّارة وبه قطع الشهيد الثاني [7] . ونقل عن ظاهر الصدوق نفي وجوب الإعادة أيضاً [8] وقطع الشهيد في الدروس بالإجزاء لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل [9] . ولعلّ الترجيح للأخير والأوّل أحوط .
وفي وجوب إعادة السعي مع الطواف حيث يجب إعادته قولان أحوطهما الوجوب . ولو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان .
ولو رحل من منى قبل الحلق رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه وجوباً عندهم . واختلفوا في بعث الشعر إلى منى ، فقيل : إنّه واجب [10] وقيل : إنّه مستحبّ [11] . واختلفوا في دفن الشعر بمنى ، فالأشهر الأقرب استحبابه .
ويسقط الحلق عمّن ليس على رأسه شعر ، واختلفوا في أنّ إمرار الموسى



[1] الدروس 1 : 454 .
[2] المقنع : 89 .
[3] المسالك 2 : 322 .
[4] الشرائع 1 : 265 .
[5] الوسائل 10 : 182 ، الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 1 .
[6] الوسائل 10 : 140 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، ح 4 .
[7] المسالك 2 : 322 .
[8] نقله في المختلف 4 ، 294 .
[9] الدروس 1 : 455 .
[10] اُنظر النهاية 1 : 533 .
[11] المختصر النافع : 92 .

355

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست