نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 355
ولو قدّم الطواف على الحلق أو التقصير فإن كان عالماً بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة ، ونسبه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه ، قال : وظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف [1] . وكذا ظاهر الصدوق [2] . والشهيد الثاني نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد [3] . وإن كان تقديم الطواف ناسياً فالمعروف من مذهبهم أنّ عليه الإعادة خاصّة ، ويظهر من كلام المحقّق أنّه فيه خلافاً [4] . ومستند الإعادة رواية صحيحة [5] معارضة بمثلها ، بل أقوى منها [6] . واختلف الأصحاب في الجاهل ، فقيل : إنّه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفّارة وبه قطع الشهيد الثاني [7] . ونقل عن ظاهر الصدوق نفي وجوب الإعادة أيضاً [8] وقطع الشهيد في الدروس بالإجزاء لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل [9] . ولعلّ الترجيح للأخير والأوّل أحوط . وفي وجوب إعادة السعي مع الطواف حيث يجب إعادته قولان أحوطهما الوجوب . ولو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان . ولو رحل من منى قبل الحلق رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه وجوباً عندهم . واختلفوا في بعث الشعر إلى منى ، فقيل : إنّه واجب [10] وقيل : إنّه مستحبّ [11] . واختلفوا في دفن الشعر بمنى ، فالأشهر الأقرب استحبابه . ويسقط الحلق عمّن ليس على رأسه شعر ، واختلفوا في أنّ إمرار الموسى