responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 354


بما يربّيه . ولو فقدها تصدّق بثمنها ، فإن اختلف ثمنها تصدّق بالأوسط بمعنى أنّه يجمع الأعلى والأوسط والأدون ويتصدّق بثلث الجميع .
ويكره التضحية بما يربّيه . ويكره أخذ الجلود وإعطاؤها الجزّار . وصحيحة معاوية بن عمّار تدلّ على الانتفاع بالإهاب بأن يجعل مصلّى ينتفع به في البيت [1] .
وذكر بعض الأصحاب أنّه يستحبّ أن يأكل من الاُضحيّة ويهدي ثلثاً ويتصدّق بثلث [2] . ولم أطّلع على نصّ يتضمّن ذلك . ويجوز أن يأكل أكثرها ويتصدّق بالأقلّ على ما صرّح به العلاّمة في المنتهى [3] .
الثالث : في الحلق ، المشهور بين الأصحاب أنّ الحلق أو التقصير نسك واجب ، ونقل عن الشيخ في التبيان أنّه مستحبّ [4] . والمشهور وجوب الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه جوّز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق لكن لا يزور البيت قبله [5] . واستحسنه العلاّمة في المنتهى والتذكرة [6] . وهو غير بعيد . والأفضل الحلق ، وقيل بوجوبه على الملبِّد والصرورة [7] . وهو أحوط .
ويتعيّن التقصير على النساء ، وظاهر الأكثر أنّه يكفي المسمّى ، وفي بعض عبارات الأصحاب : ولو مثل الأنملة [8] كما في الرواية [9] وهو مشعر بأنّ ذلك أقلّ الواجب ، وقيل : إنّه كناية عن المسمّى [10] . وعن ظاهر ابن الجنيد أنّه لا يجزئها في التقصير ما دون القبضة [11] ومأخذه غير معلوم ، والمعروف بينهم وجوب تقديمه على طواف الزيارة . وظاهر الأكثر عدم وجوب إعادة الطواف مع تقديمه على الحلق .



[1] الوسائل 10 : 152 ، الباب 43 من أبواب الذبح ، ح 5 .
[2] الشرائع 1 : 263 .
[3] المنتهى 2 : 759 س 23 .
[4] التبيان : ذيل الآية 196 من سورة البقرة .
[5] نقله عنه العلاّمة في المنتهى 2 : 765 س 15 ، الكافي في الفقه : 201 .
[6] المنتهى 2 : 765 س 16 ، التذكرة 8 : 342 .
[7] الشرائع 1 : 264 .
[8] الشرائع 1 : 264 .
[9] الوسائل 9 : 541 ، الباب 3 من أبواب التقصير ، ح 3 .
[10] المسالك 2 : 321 .
[11] نقله عنه في المختلف 4 : 294 .

354

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست