responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 356


على رأسه واجب أو مستحبّ .
والأقرب عندي أنّه يحلّ للقارن والمفرد كلّ شيء بالحلق إلاّ النساء ، وأمّا المتمتّع فالأقرب أنّه يحلّ له ما عدا الطيب والنساء بالحلق ، فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب ، والمعروف بينهم بقاء حرمة الطيب إلى وقت طواف الزيارة ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم . والأخبار متعارضة في هذا الباب [1] . وتبقى حرمة النساء إلى أن يطوف للنساء ، فإذا طاف طواف النساء حللن له ، والظاهر أنّ التحليل عقيب الحلق إنّما يحصل إذا كان الحلق بعد الرمي والذبح ، فلو حلق أوّلا فالظاهر توقّف التحليل على فعل الباقي .
وليس في كثير من عباراتهم أنّ تحلّل الصيد بماذا يقع ؟ وظاهر العلاّمة في المنتهى أنّه يقع التحلّل بطواف النساء [2] . وأسنده في الدروس إلى العلاّمة وأنّه مذهب علمائنا [3] .
والمستفاد من كلام جماعة من علمائنا أنّ التحلّل الثاني إنّما يقع بطواف الزيارة [4] . والأقرب أنّه يحصل بالسعي ، ويستفاد من بعض الأخبار توقّفه على ركعتي الطواف أيضاً [5] . ويستفاد من الخبر المذكور توقّف التحليل الأخير على ركعتي طواف النساء .
والّذي يظهر من الأخبار حصول التحلّل من الطيب بالطواف والسعي المتأخّرين عن الوقوفين ومناسك منى إجراءً لها على الترتيب الشرعي الواقع غالباً ، وأمّا مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقاً والمتمتّع مع الاضطرار ، ففي حصول التحلّل به أو توقّفه على الحلق المتأخّر عن باقي المناسك قولان ، وكذا الكلام في حصول التحلّل بطواف النساء إذا قدّمه .



[1] الوسائل 10 : 102 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير .
[2] المنتهى 2 : 766 س 27 .
[3] الدروس 1 : 456 .
[4] النهاية 1 : 533 ، الوسيلة : 187 ، الشرائع 1 : 265 .
[5] الوسائل 10 : 205 ، الباب 4 من أبواب الزيارة ، ح 1 .

356

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست