نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 356
على رأسه واجب أو مستحبّ . والأقرب عندي أنّه يحلّ للقارن والمفرد كلّ شيء بالحلق إلاّ النساء ، وأمّا المتمتّع فالأقرب أنّه يحلّ له ما عدا الطيب والنساء بالحلق ، فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب ، والمعروف بينهم بقاء حرمة الطيب إلى وقت طواف الزيارة ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم . والأخبار متعارضة في هذا الباب [1] . وتبقى حرمة النساء إلى أن يطوف للنساء ، فإذا طاف طواف النساء حللن له ، والظاهر أنّ التحليل عقيب الحلق إنّما يحصل إذا كان الحلق بعد الرمي والذبح ، فلو حلق أوّلا فالظاهر توقّف التحليل على فعل الباقي . وليس في كثير من عباراتهم أنّ تحلّل الصيد بماذا يقع ؟ وظاهر العلاّمة في المنتهى أنّه يقع التحلّل بطواف النساء [2] . وأسنده في الدروس إلى العلاّمة وأنّه مذهب علمائنا [3] . والمستفاد من كلام جماعة من علمائنا أنّ التحلّل الثاني إنّما يقع بطواف الزيارة [4] . والأقرب أنّه يحصل بالسعي ، ويستفاد من بعض الأخبار توقّفه على ركعتي الطواف أيضاً [5] . ويستفاد من الخبر المذكور توقّف التحليل الأخير على ركعتي طواف النساء . والّذي يظهر من الأخبار حصول التحلّل من الطيب بالطواف والسعي المتأخّرين عن الوقوفين ومناسك منى إجراءً لها على الترتيب الشرعي الواقع غالباً ، وأمّا مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقاً والمتمتّع مع الاضطرار ، ففي حصول التحلّل به أو توقّفه على الحلق المتأخّر عن باقي المناسك قولان ، وكذا الكلام في حصول التحلّل بطواف النساء إذا قدّمه .