responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 353


ولو عجز عن الهدي وثمنه صام عشرة أيّام ، ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات ، ويستحبّ أن يكون يوم عرفة ويومين قبله ، ويجوز تأخيرها فيصوم طول ذي الحجّة . فإن خرج ذو الحجّة ولم يصمها تعيّن الهدي على المشهور ، وقيل غير ذلك .
والأخبار في هذا الباب مختلفة [1] .
واختلف الأصحاب فيما لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة ، فذهب الأكثر إلى عدم وجوب الهدي عليه ، واستقرب العلاّمة في القواعد وجوب الهدي إذا وجد في وقت الذبح [2] . وإن وجد الهدي بعد الشروع في الثلاثة قبل إتمامها ففي وجوب الهدي أو إتمام الصيام خلاف بين الأصحاب ، ونسب إلى الأكثر أنّه يجب عليه حينئذ الهدي .
وعن ابن إدريس والعلاّمة في جملة من كتبه سقوط الهدي بمجرّد التلبّس بالصيام [3] . والمسألة لا تخلو عن إشكال ، ولقول ابن إدريس رجحان .
ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله والمشهور أنّه لا يشترط الموالاة في السبعة ، وقيل بوجوب الموالاة [4] .
فإن أقام بمكّة انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو مضيّ شهر إن كان مدّة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر . وذكر غير واحد من المتأخّرين أنّ مبدأ الشهر بعد انقضاء أيّام التشريق [5] . وهو غير واضح ، بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكّة ، أو يوم يعزم على الإقامة .
والمعروف من مذهب الأصحاب استحباب الاُضحيّة ، ونقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب [6] . وأيّامها ثلاثة أوّلها النحر بالأمصار ، وأربعة بمنى أوّلها يوم النحر ، ويجزي الهدي الواجب عنها . ويستحبّ أن يكون الاُضحيّة بما يشتريه لا



[1] الوسائل 10 : 159 ، الباب 47 من أبواب الذبح .
[2] القواعد 1 : 440 .
[3] السرائر 1 : 594 ، التذكرة 8 : 278 ، المنتهى 2 : 747 س 10 .
[4] الكافي في الفقه : 188 .
[5] المسالك 2 : 306 ، المدارك 8 : 59 .
[6] نقله في المختلف 4 : 291 .

353

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست