نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 353
ولو عجز عن الهدي وثمنه صام عشرة أيّام ، ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات ، ويستحبّ أن يكون يوم عرفة ويومين قبله ، ويجوز تأخيرها فيصوم طول ذي الحجّة . فإن خرج ذو الحجّة ولم يصمها تعيّن الهدي على المشهور ، وقيل غير ذلك . والأخبار في هذا الباب مختلفة [1] . واختلف الأصحاب فيما لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة ، فذهب الأكثر إلى عدم وجوب الهدي عليه ، واستقرب العلاّمة في القواعد وجوب الهدي إذا وجد في وقت الذبح [2] . وإن وجد الهدي بعد الشروع في الثلاثة قبل إتمامها ففي وجوب الهدي أو إتمام الصيام خلاف بين الأصحاب ، ونسب إلى الأكثر أنّه يجب عليه حينئذ الهدي . وعن ابن إدريس والعلاّمة في جملة من كتبه سقوط الهدي بمجرّد التلبّس بالصيام [3] . والمسألة لا تخلو عن إشكال ، ولقول ابن إدريس رجحان . ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله والمشهور أنّه لا يشترط الموالاة في السبعة ، وقيل بوجوب الموالاة [4] . فإن أقام بمكّة انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو مضيّ شهر إن كان مدّة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر . وذكر غير واحد من المتأخّرين أنّ مبدأ الشهر بعد انقضاء أيّام التشريق [5] . وهو غير واضح ، بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكّة ، أو يوم يعزم على الإقامة . والمعروف من مذهب الأصحاب استحباب الاُضحيّة ، ونقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب [6] . وأيّامها ثلاثة أوّلها النحر بالأمصار ، وأربعة بمنى أوّلها يوم النحر ، ويجزي الهدي الواجب عنها . ويستحبّ أن يكون الاُضحيّة بما يشتريه لا