responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 352


جانبه الأيمن ويطعنها في موضع النحر .
ويستحبّ الدعاء والمباشرة مع المعرفة بالذبح أو النحر على المشهور ولا يجب .
واختلف الأصحاب في كيفيّة القسمة وكذا الروايات ، والأقرب عندي أنّ الواجب مسمّى الأكل وإعطاء شيء إلى الفقير وشئ إلى القانع وشئ إلى المعترّ الّذي يتعرّض للإعطاء ولا يسأل .
وتثليث القسمة مستحبّ على ما ورد في الروايات . ففي صحيحة سيف التمّار : أطعم أهلك ثلثاً ، وأطعم القانع والمعترّ ثلثاً ، وأطعم المساكين ثلثاً . فقلت :
المساكين هم السؤّال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الّذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك [1] .
وفي موثّقة شعيب : كل ثلثاً واهد ثلثاً وتصدّق بثلث [2] .
وفي رواية أبي الصبّاح الكناني : كان عليّ بن الحسين وأبو جعفر ( عليهما السلام ) يتصدّقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤّال وثلث يمسكانه لأهل البيت [3] .
والظاهر أنّه مخيّر في التقسيم على الوجه الّذي ورد في الروايات الثلاثة .
واعتبار السؤال والتكفّف في الفقير حسن . والمستفاد من أكثر الأخبار أنّ المراد في الآية من القانع الراضي بما يعطى . والأحوط اعتبار الإيمان في المستحقّ ، وفي تعيّنه إشكال .
ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلّفه عند من يثق به ليذبح عنه طول ذي الحجّة ، فإن تعذّر فمن القابل فيه على الأشهر الأقرب ، وقيل : الواجب عليه إذا فقد الهدي الصوم سواء وجد الثمن أم لا [4] . وقيل غير ذلك .



[1] الوسائل 10 : 142 ، الباب 40 من أبواب الذبح ، ح 3 .
[2] الوسائل 10 : 146 ، الباب 40 من أبواب الذبح ، ح 18 .
[3] الوسائل 10 : 144 ، الباب 40 من أبواب الذبح ، ح 13 .
[4] السرائر 1 : 591 - 592 .

352

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست