responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


ولو اشتراها على أنّه تامّ فظهر ناقصاً فالمشهور أنّه لا يجزي ، وقال الشيخ : إنّ من اشترى هدياً ولم يعلم أنّ به عيباً ونقد ثمنه ثمّ وجد به عيباً فإنّه يجزي عنه [1] .
ولو اشتراها على أنّه ناقصة فبانت تامّة قبل الذبح أجزأ ، ولو كان بعد الذبح ففي الإجزاء وعدمه إشكال .
ويستحبّ أن يمشي في سواد وينظر في سواد والمذكور في كلامهم ويبرك في سواد أيضاً . ويقال : إنّه موجود في بعض الروايات .
واختلف الأصحاب في تفسير هذا فقال بعضهم : إنّ المراد بذلك كون هذه المواضع سواداً ، واختاره ابن إدريس [2] . وقيل : معناه أن يكون من عظمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظلّ شحمه [3] . وقيل : معناه أن يكون رعى ومشى وبرك في الخضرة [4] . فالسواد هو المرعى والنبت وحكى في الدروس عن القطب الراوندي أنّ المعاني الثلاثة منقول عن أهل البيت [5] .
والمشهور أنّه يستحبّ أن يكون معرّفاً ، وظاهر المفيد الوجوب [6] . ويستفاد من صحيحة سعيد جواز الاكتفاء في ذلك بقول البائع [7] . وبه صرّح بعضهم [8] .
ويستحبّ أن يكون الهدي إناثاً من الإبل والبقر ، ذكراناً من الضأن والمعز .
ونحرها قائمة مربوطة بين الخفّ والركبة . ويختصّ الإبل بالنحر ، فلا يجوز ذبحها ، والبقر والغنم بالذبح ، فلا يجوز نحرها والتذكية إنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة :
الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم .
ويستحبّ طعن الإبل من الجانب الأيمن ، ومعناه أنّ الّذي ينحرها يقف في



[1] التهذيب 5 : 214 .
[2] السرائر 1 : 596 .
[3] نقله عن أهل التأويل في السرائر 1 : 596 - 597 .
[4] نقله في الدروس 1 : 439 .
[5] الدروس 1 : 439 .
[6] لم نعثر عليه في المقنعة نقله في التهذيب 5 : 206 .
[7] الوسائل 10 : 112 ، الباب 17 من أبواب الذبح ، ح 3 .
[8] المدارك 8 : 40 .

351

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست