نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
ولو اشتراها على أنّه تامّ فظهر ناقصاً فالمشهور أنّه لا يجزي ، وقال الشيخ : إنّ من اشترى هدياً ولم يعلم أنّ به عيباً ونقد ثمنه ثمّ وجد به عيباً فإنّه يجزي عنه [1] . ولو اشتراها على أنّه ناقصة فبانت تامّة قبل الذبح أجزأ ، ولو كان بعد الذبح ففي الإجزاء وعدمه إشكال . ويستحبّ أن يمشي في سواد وينظر في سواد والمذكور في كلامهم ويبرك في سواد أيضاً . ويقال : إنّه موجود في بعض الروايات . واختلف الأصحاب في تفسير هذا فقال بعضهم : إنّ المراد بذلك كون هذه المواضع سواداً ، واختاره ابن إدريس [2] . وقيل : معناه أن يكون من عظمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظلّ شحمه [3] . وقيل : معناه أن يكون رعى ومشى وبرك في الخضرة [4] . فالسواد هو المرعى والنبت وحكى في الدروس عن القطب الراوندي أنّ المعاني الثلاثة منقول عن أهل البيت [5] . والمشهور أنّه يستحبّ أن يكون معرّفاً ، وظاهر المفيد الوجوب [6] . ويستفاد من صحيحة سعيد جواز الاكتفاء في ذلك بقول البائع [7] . وبه صرّح بعضهم [8] . ويستحبّ أن يكون الهدي إناثاً من الإبل والبقر ، ذكراناً من الضأن والمعز . ونحرها قائمة مربوطة بين الخفّ والركبة . ويختصّ الإبل بالنحر ، فلا يجوز ذبحها ، والبقر والغنم بالذبح ، فلا يجوز نحرها والتذكية إنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم . ويستحبّ طعن الإبل من الجانب الأيمن ، ومعناه أنّ الّذي ينحرها يقف في
[1] التهذيب 5 : 214 . [2] السرائر 1 : 596 . [3] نقله عن أهل التأويل في السرائر 1 : 596 - 597 . [4] نقله في الدروس 1 : 439 . [5] الدروس 1 : 439 . [6] لم نعثر عليه في المقنعة نقله في التهذيب 5 : 206 . [7] الوسائل 10 : 112 ، الباب 17 من أبواب الذبح ، ح 3 . [8] المدارك 8 : 40 .
351
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 351