responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 350


المكسورة القرن الداخل والجذّاء بأنّها المقطوعة الاُذن .
والمعروف بينهم أنّه لا يجزي الّتي انكسر قرنها الداخل وهو الأبيض الّذي في وسط الخارج ، وإن كان القرن الداخل صحيحاً لا بأس بالتضحية به وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً . وفيه إشكال نظراً إلى صحيحة عليّ بن جعفر [1] فإنّ فيها المنع من الناقص مطلقاً ولا يجزي المقطوع الاُذن .
وذكر جماعة منهم أنّه يجزي الجمّاء وهي الّتي لم يخلق بها قرن ، والصمعاء وهي الّتي ليس لها اُذن خلقةً [2] . واستقرب في المنتهى إجزاء البتراء أيضاً وهي المقطوعة الذنب [3] . والكلّ لا يصفو عن إشكال .
واختلف الأصحاب في حكم الخصيّ فالأقرب الأشهر عدم الإجزاء ، وقيل بالكراهة [4] . ولو لم يجد إلاّ الخصيّ فالأظهر إجزاؤه . ولا يجزي المهزول ، وفسّر بالّذي ليس على كليتيه شحم ، ومستند التفسير رواية غير نقيّ السند [5] فيشكل إثبات الحكم الشرعي بمثله ولو قيل بالرجوع إلى العرف في حدّ الهزال كان حسناً .
ولو لم يجد إلاّ فاقد الشرائط فقيل بالإجزاء [6] . واستقرب بعضهم الانتقال إلى الصوم [7] . ولعلّ الترجيح للأوّل .
ولو اشتراها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح فالأكثر على الإجزاء . وحكي عن بعض الأصحاب عدم الإجزاء [8] . وإن اشتراها مهزولة فخرجت سمينة بعد الذبح فالأكثر على الإجزاء ، وحكي عن ابن أبي عقيل القول بعدم الإجزاء [9] . ولو ظنّه سميناً فظهر الهزال قبل الذبح ففي الإجزاء قولان .



[1] الوسائل 10 : 122 ، الباب 24 من أبواب الذبح ، ح 2 .
[2] الخلاف 6 : 44 ، المسألة 5 ، التحرير 1 : 105 س 13 ، الدروس 1 : 437 .
[3] المنتهى 2 : 741 س 29 .
[4] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 4 : 282 .
[5] الوسائل 10 : 110 ، الباب 16 من أبواب الذبح ، ح 3 .
[6] الدروس 1 : 438 .
[7] جامع المقاصد 3 : 241 .
[8] الشرائع 1 : 261 .
[9] نقله في المختلف 4 : 283 .

350

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست